الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
مقدمة
باعتبار تحرير التجارة الخارجية في الجزائر يعد من أهم المحاور التنموية الكبرى قامت هذه الاخيرة على ارساء مجموعة من الهياكل الاستراتيجية في الميدان الاقتصادي لمواكبة المتطلبات و المتغيرات على المستوى الوطني والدولي.
كما عملت على الرفع من قدراتها التنافسية من خلال دعمها للمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة باصدار القوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات و الاستفادة من برامج الدعم و التعاون الدولية الموجهة لها.
إذ تعد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية من أهم هذه الهياكل التي وضعت منذ أكثر من عشرية لاجل تنمية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث أرست إجراءات تأطيرية تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني على مستوى الأسواق الخارجية.
حيث أن تنشيط ودعم التجارة الخارجية سيحقق كفاءة وفعالية للانتاج الوطني الى جانب تحسين تنافسية المنتوج الجزائري الذي يبحث عن الطريق للأسواق العالمية .
لدا يعد الهدف من تحرير التجارة الخارجية الجزائرية هو تحقيق الاستفادة من مزايا الاندماج في الاقتصاد الدولي، عن طريق التخصص في السلع وتصريف الفائض من الانتاج، والحصول على العملة الأجنبية، والاستفادة من مزايا الأسواق الكبيرة، لتحقيق الرفاه للدولة والأفراد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية[1]
بناء على ما سبق وبدافع التعريف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ودورها في دعم المنتوج الوطني سنصب دراستنا على مهام هذه الوكالة باعتبارها البوابة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ووسيطهم في تسويق منتوجاتهم للأسواق العالمية.
التجارة الخارجية
وصفت التجارة الخارجية بأنها العربة الي تنقل المنتوج الوطني للأسواق العالمية ولذا اهتمت الدول بها ووفرت لها الاجراءات والهيئات اللازمة، كيف لها وهي نافذة المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة على الاسواق العالمية من خلال التبادل التجاري .
أما المقصود بالتجارة الخارجية أو التجارة الدولية أو الاقتصاد الدولي تبادل السلع بين دول العالم، وهذا الطابع الدولي في التجارة هو نتيجة التوسع في النطاق العالمي على مبدأ قسيم العمل وتوطن الصناعة[2].
فالتجارة الخارجية تقوم على عمليات التصدير والاستيراد حيث يتم انتقال السلع ، الخدمات والموارد من دولة الى أخرى وفق اجراءات ادارية و مالية محددة[3].
التعريف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومهامها
يندرج تأسيس الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04 – 174 لسنة 2004[4]، في إطار سياسة توسيع المبادلات التجارية و الإندماج الدولي ، كما يعد بمثابة دعم للصادرات خارج قطاع المحروقات. و قد وضعت الوكالة (ألجكس) تحت وصاية وزارة التجارة. تعد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري [5].
تتمثل مهام الوكالة في :
- المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف الجهات المعنية .
-تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة .
- تحليل الأسواق العالمية و إجراء دراسات استشرافية شاملة و قطاعية حول الأسواق الخارجية .
-إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسة الصادرات و برامجها .
- وضع منظومات الإعلام الإحصائية القطاعية والشاملة حول الإمكانيات الوطنية للتصدير و حول الأسواق الخارجية
-وضع منظومة يقظة لمواكبة الأسواق الدولية و تأثيرها في المبادلات التجارية الجزائرية.
-تصميم، إعداد و إصدار منشورات مختصة و مذكرات ظرفية في مجال التجارة الدولية .
-متابعة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و تأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية و المعارض و العروض و الصالونات المختصة المنظمة بالخارج ؛
- مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تطوير عمليات الاتصال و الإعلام و الترقية المتعلقة بالمنتوجات و الخدمات الموجهة للتصدير .
- تحديد المقاييس الخاصة ب تقديم الجوائز و الأوسمة و النياشين التي تمنح لأحسن المصدرين.
- يمكن أن تقوم الوكالة ،زيادة على ذلك ، بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان و تلقين تقنيات التصدير و قواعد التجارة الدولية فضلا عن خدمات أخرى في ميادين تقديم المساعدة أو الخبرة للإدارات و المؤسسات ذات الصلة باختصاصات الوكالة.
و تختص الوكالة ألجكس من جهة أخرى بـ :
- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالواردات والصادرات و بطاقية وطنية عن المتعاملين الناشطين في التجارة الخارجية للجزائر.
- ضمان عملية المتابعة الاقتصادية من خلال متابعة تطور الحالات الظرفية السائدة في السوق الدولية للمنتجات ذات الأهمية للتجارة الخارجية للجزائر .
- اقتراح أي عمل يهدف إلى متابعة الواردات .
- تفعيل إجراءات التكوين والإعلام وكذا تقديم الدعم اللازم لصالح المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين من أجل متابعة الواردات .
الصندوق الخاص لترقية الصادرات
تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) بموجب قانون المالية لسنة 1996 . حيث تخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية و تسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية.
كما تمنح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات و لكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري و ينشط في مجال التصدير . يتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة و حسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة.
و هناك خمس مجالات إعانة مقررة :
- أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية
- التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج.
- جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية.
- تكاليف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموانئ الجزائرية و الموجهة للتصدير.
-تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.
بعنوان المشاركة في المعارض والمعارض الصالونات المتخصصة في الخارج:
80٪ في حالة المشاركة في المعارض و الصالونات المدرجة في البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر.
50٪ في حالة المشاركة الفردية في المعارض الأخرى غير المدرجة في البرنامج الرسمي السنوي.
100٪ في حالة المشاركة ذات طابع استثنائي بناء على قرار سياسي أو تقتصر على إنشاء شباك موحد
2- بعنوان نقل وعبور ومناولة البضائع الموجهة للتصدير
50٪ في حالة النقل الدولي للمنتجات الزراعية القابلة للتلف باستثناء التمور
25٪ في حالة النقل الدولي للمنتجات غير الزراعية إلى وجهات بعيدة
المحور الاول : دعم وحماية الاقتصاد الوطني على المستوى المحلي
أولا: الزامية الفاتورة
حرصا من المشرع الجزائري على حماية المعاملات التجارية على اختلافها ومن باب توفير حماية مزدوجة للمستهلك وللعون الاقتصادي ، دعما للاقتصاد الوطني وللمساهمة في خلق بيئة أعمال منافسة تم النص على واجب الالتزام بإعداد الفاتورة سعيا لمحاربة المضاربة ورقابة الاسعار بمقتضى المرسوم التنفيذي 05/468 ، غير أن الملاحظ المشرع وسع من قائمة البدائل الممنوحة للمتعاملين الاقتصادين ودليل ذلك استحداث اليات كبديل للفاتورة لتبسيط الممارسات التجارية وتسهيلها ومثال ذلك وصل التسليم ، الفاتورة الاجمالية ، سند التحويل ، سند المعاملة التجارية[6].
ثانيا : تعريف الفاتورة
لم يعرف المشرع الجزائري الفاتورة بل اكتفى بالنص على إلزاميتها بين المتعاملين الإقتصاديين بوجوب العمل بها و تقديمها الإجباري اثناء بيع بضاعة أو تأدية خدمة بين المتعاملين الإقتصاديين و عند طلبها من طرف المستهلك[7].
حيث نصت المادة 10 من القانون رقم 04/02أن كل بيع أو تأدية خدمات بين الاعوان الاقتصادين تكون مصحوبة بفاتورة إلا أن هذا النص تم تعديله بموجب المادة 04 من قانون المالية التكميلي لسنة 2018[8]، حيث بين النشاطات الممارسة بين هؤلاء الاعوان المذكورة في المادة 02 التي تكون محل فوترة أو وثيقة تحل محلها، وعليه المشرع حدد الاعوان الاقتصاديين المكلفين بالفاتورة وكذا النشاطات الخاضعة للفاتورة.
ويقصد بالأعوان الاقتصاديين وفقا للمادة 03 من القانون 04/02 كللا منتتج أو تتاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس لأجلها و هذا ما تم تأكيده من خلال ما ورد في المادة 02 من المرسوم التنفيذي 05/468[9] والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 16/66[10].
بناء على ماسبق قد يكون العون الاقتصادي المنتج أو التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات أو المتدخل في القطاع الفلاحي أو الصيد البحري أو المهني الذي يجب أن يمارس النشاط في الاطار المهني العادي و أن يقصد تحقيق الغاية التي تتأسس من أجلها ملزمون بتحرير الفاتورة.
وتعتبرﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ إذ يتم ﺒﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ . و يلزم القانون البائع بإعداد الفاتورة و تسليمها للمشتري بمجرد إجراء عملية البيع ، وعليه فكل عملية بيع يجب أن تتبع بإعداد فاتورة خاصة بها.
ثالثا: أهمية الفاتورة
نظرا للأهمية القانونية للفاتورة لابد أن يتم تحريرها بعناية حتى تكون واضحة ولا تحتوي على أي شطب أو حشو .وأن تكون متضمنة لكل الشروط الواجبة لتحريرها وإلا كان صاحبها معرضا لعقوبات جزائية التي تخلف باختلاف المخالفة من فاتورة غير مطابقة الى عدم الفوترة ، أو الفاتورة المزورة أو الفواتير المجاملة،
هذا وقد حددت الجزاءات المطبقة على العون الاقتصادي المخالف لالتزام بالفوترة من غرامات مالية بنسبة 80 بالمئة من المبلغ الذي يجب فوترته مهما كانت قيمته، أو عقوبة حجز البضائع، مصادرة السلع، غلق محل ممارسة النشاط الاقتصادي...اضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في التشريع الجبائي.
من خلال النصوص القانونية السالفة الذكر يتضح مدى اهتمام المشرع الجزائري بالفاتورة نظرا لدورها في حماية الاقتصاد الوطني فهي وسيلة فعالة لإضفاء مبدأ الشفافية و النزاهة على مختلف المعاملات التجارية الكترونية كانت أو كلاسيكية خاصة من ناحية محاربة الاقتصاد الموازي أو ما يطلق عليه بالاقتصاد غير النظامي.
فالفاتورة ضمانة قانونية لحماية المستهلك والحفاض على حقوقه الاساسية، الى جانب كونها أداة للتحقق من نوعية وجودة السلع والخدمات ناهيك عن دورها في الحركة الاقتصادية.
وعليه لابد من نشر ثقافة الحصول على الفاتورة أو المطالبة بها من قبل كل مشتري أو مستفيد من أي خدمات وهذا دعما وحماية للاقتصاد الوطني .
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رغم كل الجهود المبذولة من قبل السلطات لترقية الصادرات خارج المحروقات، إلا أن النتائج جاءت دون ذلك، فالصادرات خارج المحروقات لم تتعدى5%من مجمل الصادرات؛ هذا ما جعل الصادرات الجزائرية أحادية القطب تعتمد بشكل كبير على تصدير المحروقات، مما يبقيها رهينة لتقلبات أسعارها في الأسواق العالمية[11].
هذا ما يجرنا للحديث عن ضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفي مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل دور هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من المنافسة غير المشروعة وما قد تتعرض له من اغراق يضر بالاقتصاد والمنتوج الوطني.
مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
– تعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطها بباقي المؤسسات المحيطة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس المدخلات.وقد وضح القانون رقم 01 –18[12] الذي اعتمدت فيه الجزائر على معياري عدد العمال ورقم الأعمال حيث تعرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات..
المادة 2 من هذا القانون، "كل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخر.
القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و تحديد مفهومها و آليات مكافحتها.
الواضح أن الجزائر أدركت تماما الخطر الناتج عن تحرير التجارة
الخارجية ألا و هو اكتساح المنتوجات الأجنبية للسوق الوطنية، فكان من الضروري
اتخاذ آليات جديدة ومبتكرة تواكب النظام العالمي الجديد والانفتاح الاقتصادي و ذلك
لترقية الإنتاج الوطني كي تتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبية في مجال المنتوجات
[1] -مصراوي منسرة ، يوسفي رشيد، واقع تحرير التجارة الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد في الجزائر ، مجلة دفاتر بواد كس ،العدد رقم 07 مارس سنة2017 ،ص157 .
-حسين عمر، المدخل الى علم الاقتصاد، دار الكتاب الحديث ، سلسلة مبادئ المعرفة الاقتصادية، الطبعة الثالثة ،ص11.[2]
- عبد العزيز عبد الرحيم سليمان، التبادل التجاري ،الطبعة الاولى ، دار حامد للطباعة والنشر، سنة 2004، ص9.[3]
[4] - مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 هـجرية الموافق 12 يونيو سنة 2004 ميلادية ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها.
[5] قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1426 هجرية الموافق 30 يوليو سنة 2005 ميلادية ، يتضمن تنظيم الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس).
- راجع نص المادة 10-11-12 من المرسوم التنفيذي 04/ المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم .[6]
[7] -المادة 10 من القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم -
[8] - القانون رقم 18/13المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018المؤرخ في 17 جويلية 2018، جريدة رسمية عدد42 الصادرة بتاريخ 15 حويلية 2018 .
[9] - المرسوم التنفيذي رقم 15/468 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفية ذلك ، المؤرخ في 10/12/2005 ، الصادر بتاريخ 11/12/2005 جريدة رسمية عدد 80.
[10]-المرسوم التنفيذي رقم 16/66المتتضمن نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتوة والاعوان الملزمين بالتعامل بها ، الصادر بتاريخ 12/02/2016حريدة رسمية صادرة بتاريخ 20/02/2016، عدد10 .
[11]-صالحي سلمى واقع الصادرات خارج المحروقات والمؤسسات الداعمة لها في الجزائر خلال الفترة من2010إلى2020، مجلة الدولية للاداء الاقتصادي المجلد 04 العدد02، ص429-
[12] - القانون رقم 01 –18الصادر في 12 ديسمبر 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

تعليقات
إرسال تعليق