الملكية الصناعية
تعد الملكية الصناعية الشق الثاني او القسم الثاني لحقوق الملكية الفكرية:
فموضوع الملكية الصناعية ، يشمل
براءات الاختراع للاختراعات ،والرسوم والنماذج الصناعية (المظهر الخارجي للمنتجات)
والعلامات التجارية وعلامات الخدمة وتصاميم تخطيط الدوائر المتكاملة والتسميات
والبيانات الجغرافية والحماية من منافسة غير عادلة. في بعض الحالات ،و التي تمثل
جوانب الإبداع الفكري .
و عليه سنتعرف على العناصر
التي تنظمها الملكية الصناعية مركزين على براءة الاختراع و العلامات التجارية .
أولا براءة الاختراع: و هي الوثيقة او الشهادة التي تسلمها الادارة او الجهة
المختصة لحماية المخترع، فهي حق ملكية
يتعلق بمعارف تقنية يمتلكها صاحب البراءة نظمها المشرع الجزائري وفقا لمادة 02 من
الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الإختراع .
فبراءة الإختراع Brevet d'invention هي سند الملكية الذي يحمي الإبتكارات ويخول لصاحبه حق
إستئثار مؤقت على الإختراع ، فلا يمكن للغير إستعمال الإختراع دون موافقة صاحب
الحق.
نصت المادة 27 من إتفاقية
تريبس على إمكانية الحصول على براءات الاختراع لأي اختراعات سواء كانت منتجات أم
عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا، وتمنح براءات الاختراع ويتم التمتع
بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ما إذا
كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محليا؛ حيث وسّعت حمايتها لبراءات الاختراع في
كافة مجالات التكنولوجيا.
شروط الحصول على براءة
الاختراع:
حتى يتمكن المخترع من
الحصول على براءة الاختراع لابد من توفر شروط موضوعية و أخرى شكلية .
اولا الشروط الموضوعية:
حددت المادة 3 من الأمر
03-07 المتعلق ببراءات الإختراع شروط الحصول على الحماية ، كما يلي:
" يمكن أن تحمى بواسطة براءة الإختراع، الإختراعات الجديدة
والناتجة عن نشاط إختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي..."
فيجب توفر الشروط الثلاثة
المشار إليها أعلاه للحماية وإذا تخلف شرط فلا يعد ذلك إختراعا قابلا للحماية
بواسطة براءة.
بناء على ما سبق لابد ان
تتوفر الشروط المنصوص عليها قانونا و هي:
-وجود إختراع .
-القابلية للتطبيق الصناعي.
-الجدة.
-النشاط الصناعي.
الشروط الشكلية:و هي مجموع
الاجراءات الواجب اتباعها و التي تشترطها النصوص القانونية.
و التي تتم إجراءات الحماية
أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وفقها (INAPI) وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 02 غشت
2005 كيفيات إيداع براءات الإختراع وإصدارها .
أولا : إيداع طلب البراءة :
يعد هذا الاجراء أهم وأول إجراء يقوم به المخترع
حيث يودع طلب تسجيل البراءة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
وفقا للمادة 20 من الأمر رقم 03-07 المتعلق ببراءات الإختراع.
و يعد تاريخ إيداع البراءة
هو التاريخ الذي استلمت فيه المصلحة المختصة لبعض الوثائق حسب المادة 21 من نفس
الأمر.و بناء عبى هذا الاريخ ستمنح بؤاءة الاختراع لأول من قدم طلب البراءة أولا
أي حق الاولوية ما لم يثبت العكس.
ثانيا: مضمون الملف:يتكون
الملف الخاص بطلب براءة الاختراع من الآتي :
-العريضة ، وهي استمارة سلمها الادارة للمخترع يعلن فيها
عن رفبته في امتلاك الاختراع و استلاله يصورة
البراءة.
-وصف الاختراع : جاء في المادة 22 من الامر 03/07أن يكون
وصف الاختراع واضحا بما فيه كفاية و يسمح لرجل المهنة بتنغيذه و هنا المقصود هو
الوصف التفصيلي للاختراع المطلب : تحدثت المادة 21 من الامر 03/07 على أن الاختراع
يجب على يكون مرفوقا بمطلب واحد على الأقل و عليه يجب أن يبين المخترع في طلبه
الانجاز الفكري المطلوب
حمايتها بما يتوافق مع
الوصف حيث الحماية التي تمنح للاختراع لا تشمل العناصر غير الموضحة في وصف
الاختراع لذلك لابد من الوصف الدقيق للاختراع.
اضاقة لما سبق يمكن ان يقدم
طلب البراءة بوكالة في حالة التمثيل من قبل وكيل في الملكية الصناعية، وثيقة
الأولوية في حالة المطالبة بها. ويجوز أن يرفق هذا الطلب بأية معلومات تتعلق بأي
سند حماية قد طلبه أو تحصل عليه في بلدان أخرى عن نفس الاختراع المطلوب حمايته إذا
طلب منه ذلك من طرف الجهة التي تم فيها الإيداع .
تسديد الرسوم: على مقدم طلب
براءة الاختراع أن يدفع الرسوم المحددة وفقا لما نصت عليه المادة 20 من الامر
03/07علما أن عدم دفع الرسوم سيؤدي لرفض الطلب.
ثانيا فحص الطلب و إصدار
البراءة: يتم الفحص و التأكد من توفر الشروط المطلوبة قانونا في مقدمتها أن الاختراع لا يندرج ضمن المواضيع
المستبعدة من الاختراع أي المادة 07 من الامر 03/07 كما تمنح الجهة المختصة صاجب الطلب أجل شهرين للتسوية الإدارية لوضعية
الملف في حالة عدم إكتمال وثائقه أو بياناته.
في حالة إكتمال الملف،
وتسوية وضعيته، تفحص المصلحة المختصة طلب البراءة، وترسل إشعـار بإصـدار البـراءة
للمـودع أو وكيلـه حسب المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 05-275 ، ويحمل الإشعار
تاريخ صدور ورقم البراءة وعنوانها مع العلم أن البراءة تسلم تحت مسؤولية صاحبها.
و عليه تخول براءة الاختراع
لصاحبها حقوقا استئثارية سواء كان الاختراع لشخص واحد أو لأكثر من شخص أي ملكا
مشتركا بينهم حسب المادة 10 من الامر 03/07 وبموجب هذا الحق يمكن للمالك منع الغير
من استعمال الحقوق دون رضاه، أي منح رخصة تعاقديةcontrat de licence ، نقل الحق عن طريق التنازل الكلي أو الجزئي cession totale ou partielle.
غير أنه لكل قاعدة إستثناء،
فقد يقع على هذه الحقوق قيود تتمثل في منح رخص إجبارية نصت عليها المواد 37، 38 و
39 من الأمر المتعلق ببراءات الإختراع وهذا للحد من التعسف في إستعمال الحقوق الإستئثارية
و المتمثلة في :.
-الرخصة الإجبارية لعدم استغلال الإختراع أو لنقص فيه.
-الرخصة الإجبارية للمنفعة العامة .
و حدد القانون مدة براءة
الاختراع ب20 سنة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب و فقا للمادة 09 من الامر 03/07.
إنقضاء الحق في براءة
الإختراع:
ينقضي الحق:
• بإنتهاء مدة الحماية المقدرة بـ 20 سنة تحتسب من تاريخ الإيداع .
- بسقوط الحق لعدم دفع الرسوم المستحقة للحماية واستبقائه.
- العدول ( المادة 51
- الإبطال عن طريق المحاكم.
العلامات
تعد العلامة التجارية الى جانب براءة الاختراع
م ن أهم مجالات الملكية الصناعية ، وعرف المشرع الجزائري العلامة في المادة 02 من الأمر
03/06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات على أنها: "كل الرموز القابلة
للتمثيل الخطي، لا سيما، الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات
أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل
كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره" .
أما اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المتعلقة بالملكية
الفكرية التريبس العلامة في المادة 15/1 على
أنها: "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها
منشاة ما عن تلك التي تنتجها المنشات الأخرى صالحة لان تكون علامة تجارية
ثانيا- الشروط الموضوعية الواجب توافرها في العلامة
إن العلامة التجارية أيا كان
نوعها و أيا كان الشكل الذي تتخذه لا تحضى بالحماية القانونية ولا تترتب آثارها إلا
إذا استوفت هذه الأخيرة الشروط المنصوص عليها قانونا ومن هذه الشروط الموضوعية تتمثل
شرط الصفة الفارقة، شرط ابتكار رمز قابل للتمثيل الخطي، شرط الجدة، و المشروعية.
-الصفة المميزة للعلامة التجارية
هذا الشرط تضمنته المادة 02
من الأمر 03/06 المتضمن قانون العلامات التي تنص على أنه: "...التي تستعمل كلها
لتمييز سلع أو خدمات..." والمشرع الجزائري
لما اشترط أن تكون العلامة مميزة، لم يقصد بهذا الشرط أن تتضمن العلامة شيئا أصيلا
مبتكرا لم يكن موجودا من قبل، وإنما أن تكون مميزة بما يجعلها قابلة للتميز عن غيرها
من العلامات لمنع حصول اللبس لدى المستهلك .
أي أن يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات
الأخرى المستخدمة لتمييز سلع أو خدمات مماثلة، وأن تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها
ذات مظهر خارجي مميز وهو أمر ضروري، إذ أن افتقار العلامة سيجعل من الصعب على المستهلك
التعرف على السلع التي تميزها من جهة، وكما سيكون من الصعب حماية صاحبها من المنافسين
من جهة أخرى.
مفاد هذا الشرط أن العلامة يجب
أن تتصف بصفات تميزها، فيشترط في العلامة أن تكون لها ذاتيتها الخاصة تميزها عن العلامات
الأخرى المستخدمة للسلع والخدمات المماثلة .
فوظيفة العلامة هي التمييز الذي
يصل له جمهور المستهلكين وتمكينهم من التعرف على السلع والخدمات التي يفضلونها بما
تحمله من علامة مميزة.
والعلامة لا يمكنها أن تؤدي
وظائفها هذه إلا إذا اشتملت فعلا على بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من العلامات
المماثلة.
ولا يقصد بالصفة المميزة صفة
الإبداع بأن يقصد بالتمييز بمفهومه البسيط الذي يمنع من الوقوع في الغلط والإلتباس
. فيكون بذلك للعلامة التجارية ذاتيتها وصفاتها الخاصة، وهو ما نصت عليه المادة
7/1 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات، إذ نصت على أنه: " تستثنى من التسجيل الرموز
التي لا تعد علامة بمفهوم المادة 2/1 من نفس الأمر"..
ويرجع تقدير ما إذا كانت العلامة
مميزة من عدمها من اختصاص قاضي الموضوع، فينظر إلى العلامة في مجموعها من خلال العناصر
المكونة لها وهي الصورة العامة التي ترسخ في ذهن المستهلك نتيجة تركيب هذه الأشكال
والرموز.
-شرط الجدة
- شرط مشروعية العلامة
نص المشرع الجزائري في الأمر
03/06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات في المادة 7/4 منه على أنه يستثنى
من التسجيل: "الرموز المخالفة للنظام العام والآداب العامة التي يحظر استعمالها
بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر
طرفا فيها".
وتعتبر العلامة غير مشروعة،
إذا ما خالفت نصا قانونيا أو جاءت مخالفة للنظام العام أو حسن الآداب أو مخالفة للاتفاقيات
الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها.
إذن لا يكفي المظهر المميز للعلامة
بالإضافة إلى كونها جديدة حتى تتوفر لها الحماية القانونية، إذ يجب أن تكون مشروعة،
أي لا يجوز أن تخالف النظام العام والآداب العامة، ولا تؤدي إلى خداع الجمهور.
نصت على ذلك المادة 7/5 من الأمر 03/06 أنه:" يستثنى من
التسجيل الرموز التي تحمل بين عناصرها نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية أو إعلام أو شعارات
أخرى أو رسم مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة والضمان من طرف دولة
أو منظمة مشتركة بين الحكومات أنشئت بموجب اتفاقية دولية، إلا إذا رخصت له سلطة المختصة
لهذه الدولة أو المنظمة بذلك".
ثالثا- الشروط الشكلية لتسجيل
العلامة التجارية
ويقصد بالشروط الشكلية الإجراءات
التي يجب إتباعها لكي يتم تسجيل العلامة، بحيث تصبح صحيحة للاستغلال التجاري والحماية
من قبل الدول.
وقد تناولت المادة 13 من الأمر
المتعلق بالعلامات شكليات إيداع العلامة، وكيفيات إجراء فحصها وتسجيلها ونشرها لدى
الجهة المختصة، عن طريق التنظيم. وتطبيقا لهذا النص صدر المرسوم التنفيذي رقم
05/277 المؤرخ قي 2 أوت 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها .
وباستقراء نصوص هذا المرسوم
يمكن تناول الشروط الشكلية فيما يلي:
- طلب تسجيل العلامة
يعتبر الإيداع أولى مراحل تسجيل
العلامة، ويتم إيداع طلب التسجيل مباشرة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أمام مديرية العلامات، كما يجوز أن يرسل عن طريق
البريد، أو بأية طريقة أخرى مناسبة تبثث الاستلام .
وحتى يكون الطلب مقبولا يجب
أن يتضمن:
- طلب التسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية
- صورة من العلامة، وإذا كان اللون عنصرا مميزا للعلامة يجب
أن يرفق الطلب بصورة ملونة لها
- قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات
- تقديم وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر.
ينتج عن إيداع طلب تسجيل العلامة
أثرين:
الأثرالاول: أن الحماية المؤقتة
لحقوق المودع تسري من تاريخ الإيداع حسب ما تقضي به المادة 3 فقرة الأخيرة من المرسوم
التنفيذي 05/277 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها.
الأثر الثاني: الاستفادة من
حق الأولوية:
حيث يستفيد من حق الأولوية في حالتين:
ب-حالة الكشف عن العلامة في
معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا:
وهذا خلال 3 أشهر ابتداء من
تاريخ انتهاء العرض حسب ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 6 من الأمر 03/06 المتعلق
بالعلامات، حيث تنص على أنه:"يحق لأي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت العلامة المطلوبة
أثناء معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، أن يطلب تسجيل هذه العلامة ويطالب بحق الأولوية
فيها ابتدءا من تاريخ عرض السلع أو الخدمات تحت هذه العلامة وذلك في اجل 3 أشهر ابتداءا
من انتهاء العرض".
-فحص الإيداع
-التسجيل
مرحلة تسجيل العلامة والتي يختص
بها مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أين يقوم هدا الأخير بقيد العلامة
في سجل العلامات، فاذا انتهى فحص إدارة العلامات إلى قبول طلب تسجيل العلامة يستفيد
المودع من شهادة تسجيل العلامة والتي تعد كسند ملكية يخول لمالك العلامة حق الاستئثار
بها والتمتع بالحماية القانونية لها .
وحسب المادة 5 من الأمر
03/06 المتعلق بالعلامات فانه: "يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة،
دون المساس بحق الاولوية المكتسب في اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية المعمول بها في
الجزائر، تحدد مدة تسجيل العلامة ب (10)عشر سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إيداع
الطلب..".
مدة الحماية المترتبة على تسجيل
العلامة هي 10 سنوات، تستمر لنفس المدة في حالة أن قام المعني بتجديد تلك المدة، ويسرى
ذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انقضاء التسجيل الأول مع ضرورة دفع رسوم التجديد
في مهلة 6 أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو التالية على أكبر تقدير.
ويعتبر تسجيل العلامة في التشريع
الجزائري ليس منشئاً لملكية العلامة فحسب، بل ومنشئاً أيضاً لحق الحماية القانونية
الخاصة، إذ لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلاً عن إلزامه بدفع تعويض
مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة.
:الشهر
ينشر المعهد الوطني للملكية
الصناعية دوريا النشرة الرسمية للعلامات، والتي تتضمن كل تسجيل أو تجديد أو إبطال أو
إلغاء للعلامة، وكذلك كل قيد سجل بمقتضى الأمر 03-06 أو المرسوم التنفيذي رقم
05-277، يتم توزيع هذا المنشور في الجزائر وخارجها وعندها يكون الحق في اكتساب العلامة
قابلا للاعتراض.
العلامة من حقوق الذمة المالية،
ويترتب على تسجيلها الحق في تملكها ويخول هذا الحق لصاحبه القيام بمختلف التصرفات القانونية
عليها،
تعليقات
إرسال تعليق