الوقف الاستثماري
investment Waqf
ملخص:
كان الوقف ولا يزال باب من أبواب البر و الخير ، نظمه المشرع الجزائري ، وهذا طبعا في محاولة منه لإنقاذ ما تبقى بعد السلب و الإهمال الذي طال الأملاك الوقفية الجزائرية سواء في الحقبة الاستعمارية أو بعد الإستقلال. حيث عمل على حصرها وفتح باب الاستثمار فيها وفقا لصيغ وقفية مقننة ، الا أن الاملاك الوقفية لم تحقق الغاية المرجوة منها،وسبب ذلك لا ينحصر في طبيعة الصيغ الوقفية التقليدية المعتمدة في التشريع الجزائري فقط، و إنما يعود أيضا الى الجهة المشرفة على تسيير الاملاك الوقفية و اشرافها على عملية استثمارها التي تقتضي اشراك البنوك الاسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الاسلامية على الاستثمار الوقفي باعتبارها الرابط أو الوسيط بين المال و المستثمر.
الكلمات المفتاحية: الوقف- الوقف الاستثماري-الصيغ الوقفية- الدور الاقتصادي للوقف
Abstract:
The waqf was and still a door of righteousness and goodness, organized by the Algerian legislator in an attempt to save what remained after the looting and neglect of Algerian waqf properties, whether in the colonial era or after independence. The Algerian legislator has worked to restrict it and open the door to invest in it according to the formulas of a codified endowment. However, the waqf properties have not achieved its intended purpose. The reason for this is not only the nature of the traditional waqf formulas adopted in Algerian legislation, but also belongs to the supervision over the waqf properties management and its investment process, which requires the involvement of Islamic banks based on the principles of Islamic law on the investment of the waqf as the link or intermediary between money and the investor.
Keywords: Waqf- Investment Endowment - Waqf Formulas - The Role of Economic Endowment
مقدمة:
في ظل الازمات المالية الدولية و تداعياتها على كافة القطاعات و المتزامنة مع صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها الدول النامية والتي تمتاز بمحدودية المداخيل وفي اطار البحث عن تنويع مصادر الدخل أصبح البحث عن الادوات و الصيغ الاستثمارية مطلبا تسعى الدول لبلوغه ،وباعتبار الجزائر ليست بمنئ عن هذه المتغيرات خاصة مع ضعف اقتصادها فهي الاخرى تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفع من مستواها ولذا اضحت تتنافس لأجل تطوير منظوماتها الاقتصادية والبنكية على وجه الخصوص لجعلها تتماشى و المستجدات العالمية التي ألقت بظلالها على الاسواق الوطنية،حيث أضحى واجب البحث عن مصادر لتنويع الاقتصاد امرا محتوما و ليس اختيارا،هذا ما يدفعنا للتفكير في الحلول التي تبنتها بعض الدول التي تسعى لاجل خلق تنمية اجتماعية ، إذ نجد تبني سياسة تشجيع الوقف في قالبها الحديث أمر في غاية الاهمية.إذ لابد من تطوير مؤسسة الوقف لتخدم مشاريع التنمية وهذا يستدعي تجديد و اجتهاد معرفي في مجال الاقتصاد و التمويل و الادارة .
و عليه أن تجديد الوقف يعد من بين أحسن الخيارات، خاصة مع إبتكار صيغ وقفية تحسن المستوى المعيشي و الاجتماعي عامة مع مرافقتها لتقنيات عصرية تخلق رأس المال وتحقق المنفعة العامة .
فالتاريخ أثبت صلاحية الوقف في ان يكون مؤسسة إجتماعية إقتصادية بامتياز رغم ما مر على هذه الاخيرة من إهمال و في ظل النهضة التي يعيشها الوقف مؤخرا و جهود المختصين العاملين في مجال المالية الاسلامية على ابتكار اساليب جديدة تتماشى و مبادئ الشريعة الاسلامية و متطلبات الاسواق الوطنية و العالمية في مختلف ميادين الاستثمار جعل من الوقف مصدرا لايستهان به لدوره كمحرك للتنمية الاقتصادية.
و على هذا الاساس إرتأينا الحديث عن الوقف الاستثمار ي و كيف لهذا الاخير أن يشكل بابا من أبواب الاستثمار الذي تبحث الدولة عن تحسين ظروفه من خلال تقديم العديد من الاصلاحات في منظوماتها القانونية و الاجرائية. فهو محور من محاور التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الا أن دوره يمتد لأبعد من ذلك لأنه يشكل مؤسسة إقتصادية فعالة إذا ارتبط بالاستثمار.
فكيف للوقف الاستثماري أن يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية؟
لأجل الاجابة عن الاشكالية قسمنا دراستنا الى المحاور التالية:
- أحكام الوقف .
- الوقف الاستثماري ودوره الاقتصادي.
- أولا /أحكام الوقف : جاءت الشريعة الإسلامية الغراء لتحقيق أمور المسلمين في دينهم ودنياهم و يعد الوقف إحدى الدلائل التي تثبت ذلك ، فهو عمل خيري هدفه تحقيق مجموعة من الأهداف الدينية والدنيوية في آن واحد، وعلى هذا الاساس نظمه الفقه و اهتم لأمره.
أ/ الوقف : هو صدقة جارية ينتفع بها الواقف حتى بعد موته والموقوف عليه خلال حياته ، فهو من التصرفات التبرعية التي تهدف لتحقيق أهداف دينية وأخرى دنيوية .
1-تعريف الوقف لغة و اصطلاحا
-لغة: للعرب تعريفات متعددة للفظ الوقف ، و إن معظم هذه المعاني مطابق لمعنى الوقف إصطلاحا ،فنقول وقف يقف وقفا و وقوفا خلاف الجلوس ، والموقف :موضع الوقوف[1]. و الوقف بفتح الواو وسكون القاف ، مصدر وقف الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبسه ، وتجمع على أوقاف ووقوف(2)[2]،وسمي وقفاً لما فيه من حبس المال في سبيل الله على الجهة المعينة.
و يأتي الفعل " وقف " بمعنى سكن من السكون و عدم التحرك ، و نقول وقفت الدار وقفا للمساكين بمعنى حبستها في سبيل الله ، ويقال : وقف الرجل على السرقة ، أي منعته منها .[3]
- إصطلاحا :
- الوقف عند المالكية: عرف الوقف في المذهب المالكي على أنه "حبس العين عن التصرفات التمليكية مع بقائها على ملك الواقف و التبرع بريعها على جهة من جهات البر'[4]. أما عند الحنفية فهو حبس العين على حكم ملك الواقف ، والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أو في مآل الخير. [5]
-هذا وعرف الوقف عند الشافعية والحنابلة على "أنه حبس العين على ملك الله تعالى و التصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر ابتداء وإنتهاء" .
فالأصل في الوقف هو حبس الأصل و تسبيل الثمر طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه " إحبس أصلها وسبل ثمرها" ، والمراد بالأصل هنا هو العين الموقوفة للجهة الموقوف عليها .
-أما المشرع الجزائري فعرف الوقف في المادة 03 من قانون 91/10[6] على أن الوقف هو "حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير"
2- خصائص الوقف :
يتميز الوقف عن غيره من التصرفات بما يلي :
الوقف عقد تبرعي : يعد الوقف من العقود التبرعية التي لا تكون مبنية على وجوب أداء المقابل.
الوقف تصرف إختياري : أي ينبع الوقف من إرادة الواقف الحرة المخيرة لكونه ليس إنفاقا إجباريا بل تطوعيا، فهو ليس كالزكاة يؤديها المسلم قسرا وجبرا.
-الوقف صدقة جارية: من أبرز خصائص الوقف أن العين الموقوفة يبقى أثرها منتجا للحسنات لصالح الواقف حتى بعد وفاته ، وهذا يقتضي أن يتميز الوقف بالديمومة و الاستمرار ، و يستدعي الوقوف والمحافظة عليه عن طريق صيانته .
-الوقف ذو طابع خيري: نجد من خصائص الوقف أنه مستقل عمن أوقفه، وعن ذريته،وعن الحاكم ، فإذا حبس أحدنا مالا أو عقارا في إطارالأوقاف العامة فإن ريعه سوف يعود على وجوه البر والخير.
- اتساع وعاء الوقف: إن المتتبع لوعاء الوقف يجده واسعا جدا ، فهو يشمل الوقف الأهلي : الذي يوقفه المرء على نفسه وذريته ، كما يشمل الوقف الخيري و الذي يوقف على جهات البر والإحسان ، و هناك الأوقاف المشتركة ، إضافة إلى تنوع مجالات الوقف فمنها الدينية ومنها الدنيوية كالمساجد ، دور العلم و المستشفيات وغيرها.
-للوقف حماية قانونية خاصة : وهذا من باب الحفاظ على خصوصية الوقف وحرمته ، فالأملاك الوقفية لا تكتسب بالتقادم و غير قابلة للحجز .
-للوقف شخصية معنوية: حيث نصت المادة 05 من قانون 91/10 على أن:" الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية ، وتسهر الدولة على إحترام إرادة الواقف وتنفيذها" ، يفهم من نص المادة السابق أن الوقف مستقل عن شخصية الواقف ، وبالتالي فإن المشرع يعترف بالشخصية المعنوية للوقف وهذا يمنحه إستقلالية،وذمة مالية لا تسقط بزوال الهيئات القائمة عليه ولا بالتقادم.
-الوقف غير قابل للتغيير : رغم الإصلاحات التي قد تدخل على العين الموقوفة بمرور الزمن إلا أن الوقف لا يتغير طابعه الوقفي رغم ما يمكن أن يطاله من تغيير مادي فإنه يبقى دائما وقفا. وهذه الخاصية أشار إليها المشرع الجزائري من خلال نص المادة 25 من قانون 91/10 على أنه:"كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير"
-الوقف يخول للموقوف عليهم حق الإنتفاع دون التصرف : للموقوف عليهم حق الانتفاع بالعين الموقوفة لكن إنتفاعهم مقيد بعدم التصرف في الملك الوقفي، وهذا طبقا لما جاءت في المادة 23 من قانون الأوقاف الجزائري " لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها ..."أي المشرع حصر الإنتفاع بالعين الموقوفة فيما تنتجه أي حق إنتفاع لا حق ملكية.
3-أركان الوقف،أنواعه وتسجيله
-أركان الوقف: تتمثل أركان الوقف فيما يلي:
الواقف :و هو الشخص المالك الذي أنشأ بإدارته المنفردة الوقف و جعل ملكيته من بعده غير مملوكة لأحد من العباد ،قاصدا إنشاء حقوق عينية عليها للمستحقين ، خاضعا في تنظيمه لأحكام الشريعة الإسلامية ، ويشترط في الواقف أهلية التبرع وهي بلوغ سن الواقف سن 19سنة كاملة و إلا كان تصرفه باطلا، و بالتالي يعد الوقف الصادر عن الصبي باطلا لما ورد في المادة 30من قانون الأوقاف "وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميزا ولو أذن ذلك الوصي "
إضافة إلى ما سبق لابد وأن يكون الواقف بالغا وعاقلا و مالكا للعين الموقوفة ملكية تامة و فقا للمادة العاشرة من قانون الأوقاف.
2-العين الموقوفة :طبقا لما جاء في المادة 11 من قانون الأوقاف يشترط توفر جملة من الشروط وهي وجوب أن يكون محل الوقف معلوما ومعينا تعيينا منافيا للجهالة ، وأن يكون مفرزا ومشروعا[7]،فالقاعدة عند فقهاء الشريعة الإسلامية "لا تبرع ولا صدقة بعين محرمة "
-الموقوف عليه:الموقوف عليه هو الجهة التي ترصد لها العين الموقوفة للانتفاع بها ولذا يشترط في الموقوف عليه أن يكون شخصا معلوما موجودا وقت الوقف، وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 02/10 المعدل والمتمم لقانون 91/10على " الموقوف عليه في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية "أي يشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلا للتملك و هذا شرط يتفق عليه كل فقهاء الشريعة الإسلامية و إن كان هناك إختلاف في مدى جواز الوقف على المعدوم والمجهول.[8]
-الصيغة :و المقصود بها الصيغة الدالة المعبرة عن الوقف دلالة تامة و منجزة و غير غامضة فصيغة الوقف هي الركن الرابع من أركان الوقف ، و لذا لابد من إيجاب صادر عن الواقف يعبر فيه عن إرادته الحرة لأجل إنشاء عقد الوقف، كأن يقول الواقف :قررت وقف المحل لأستعماله كمدرسة قرآنية'.
ب/أنواع الوقف : تعددت أنواع الوقف ومنها:
-الوقف الخاص:و هو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ، ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد إنقطاع الموقوف عليهم .[9]
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة الثانية من قانون02/10 المعدلة للمادة الأولى من قانون 91/10 والتي جاء فيها " ..يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها " .
-الوقف العام :و هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ، و هو الذي تنتفع منه شرائح مختلفة من المجتمع ،و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في قانون 02/10 المعدل والمتمم لقانون الأوقاف 91/10 حيث عرف الوقف العام على أنه " هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه و يخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات و هو قسمان :
-وقف يحدد فيه مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة ،ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا أستنفذ .
-وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع الابحاث فيه وفي سبل الخيرات ".
بالإضافة لكل من الوقف العام والوقف الخاص هناك من الفقهاء من يقسم الوقف إلى أقسام أخرى وهي :
-الوقف الخيري:و هو ما خصص ريعه إبتداءا لأجل صرفه على جهة من جهات الخير كالوقف على المساجد والمستشفيات وغيرها.و يعد هذا النوع الأصل في الوقف بالنسبة لسائر الأنواع الأخرى ، و هو ما يطلق عليه لفظ الوقف العام و هو خلاف للخاص .ويقسم الوقف الخيري إلى نوعين هما :الوقف الديني المحض والوقف الديني الدنيوي .
-الوقف الذري:و هو ما جعل إستحقاق الريع فيه للواقف نفسه ، أو لغيره من الأشخاص المعينين بالذات أو بالوصف سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم .كأن يقول الواقف وقفت أرضي على نفسي مدة حياتي ثم أولادي من بعد وفاتي "،فإذا إنقرضت الذرية إنصرف الوقف إلى جهة عامة ، مآل الوقف الذري ينبغي أن يكون وقفا خيريا عاما عاجلا أم آجلا[10]
و معيار التفرقة بين الوقف الخيري والوقف الذري هو الجهة التي يتم الوقف عليها ،فإذا كانت جهة الوقف عامة كان الوقف خيريا و إن كانت جهة الوقف خاصة كان الوقف ذريا أو أهليا .
-الوقف المشترك :و هو ذلك الوقف الذي يجمع بين الوقف الأهلي والوقف الذري.
-وقف الإرصاد :و هو حبس العين الموقوفة و التي تكون من بيت مال المسلمين بأمر من الحاكم ليصرف ريعه على مصلحة من المصالح العامة كمدرسة أو مستشفى و الإرصاد معناه الفرز أي فرز الشيء وعزله أي أفرزها الحاكم عن ملكه .وهذا النوع هو النوع الثالث من أنواع الوقف وهو في الحقيقة لا يعتبر وقفا بالمعنى الدقيق لعدم إمتلاك الحاكم للعين الموقوفة ، و العلة في إعتبار الإرصاد وقفا هو اشتراكه مع الوقف في عنصر التأبيد[11] .
-وقف الأشعار :تعد الأوقاف العشرية نوعا رابعا من أنواع الأوقاف و الأعشار جمع ، والمفرد العشر هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم عليها أهلها ،أو الأرض التي أحياها المسلمون بالماء والنبات ،ونقول :أرض عشرية أو أرض معشرة ،أي يؤخذ عشر ناتجها أي ريعها،[12] ولقد ظهر هذا النوع من الأوقاف خلال الحكم العثماني التركي فكانت الدولة العثمانية تدفع من خزينتها الأعشار إلى إدارات الأوقاف في الأقطار الإسلامية .
ج/تسجيل عقد الوقف و شهره في القانون الجزائري
نصت المادة 44 من قانون الاوقاف على أن " تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل و الضرائب و الرسوم الأخرى لكونها عمل من أعمال البر و الخير". و عليه فإن عملية تسجيل العقود الوقفية معفاة من الرسوم نظرا للهدف أو المقصد الذي ترمي أليه طبيعة هذه العقود سواء كانت عقارا او منقولا ، مع العلم ان الاوقاف العامة اذاكانت عقارا لابد من ان تراعى فيها الاجراءات المتعلقة بالتسجيل حسب ما جاء في المادة 100 من المرسوم 76/63المتعلق بتأسيس السجل العقاري [13].أما مرحلة شهر عقد الوقف فهي الأخرى في غاية الأهمية لأجل ان يكون لعقد الوقف حجية في مواجهة الغير عملا بأحكام المادة 15 و 16من الأمر المتضمن إعداد مسح الأراضي العام لسنة 1975.
ثانيا/ الوقف الاستثماري ودوره الاقتصادي
لا يختلف الوقف الاستثماري عن الوقف عامة من حيث الأحكام و التي تعرفنا علبها في المحور الاول بل الاخلاف يكمن في طريقة استغلاله بما يضمن تنمية الأموال الوقفية مع المحافظة على أصلها ألا و هي العين الموقوفة و بالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية التي أضحت المبتغى و الهدف وعليه سنوضح ما المقصود بالوقف الاستثماري و مادوره الاقتصادي؟
أ/الوقف الاستثماري: هو استثمار أموال الوقف عقارا كان أو منقولا أو استثمار الريع الناتج عن استغلال الوقف ، فالمقصود به تنمية الاموال الوقفية سواء كانت أصولا أو ريعا بوسائل و مجالات استثمارية مباحة شرعا .
فالاستثمار وفقا لمفهوم الإقتصاديين هو تكوين رأس مال، و ذلك بإنشاء الوقف ثم الاضافة إليه و تجديده
للمحافظة عليه أي على طاقته الانتاجية ممثلة في الغلة أي ما يغله من المنافع والعوائد فهو يقوم على استخدام الأصل للحصول على الغلة أو الفائدة إلا أن هذا غيركاف لاستمرار الاستثمار لأن طبيعة هذا الأخير تقتضي المحافظة على الأصل أولا كونه مصدر العائد .
و تكمن العلاقة بين الوقف و الاستثمار في أن الوقف يقوم على إستمرار المنفعة أي ميزة الاستمرارية في العطاء بالموازاة مع حبس الوقف من أجل إستغلاله و المحافظة على أصوله، وبالرجوع الى تعريف الاستثمار الوارد آنفا فإنه يقوم على استغلال المال لأجل تنميته والزيادة فيه أي أن المبتغى هو زيادة تنمية و تزكية رأس المال فالعلاقة بين الاستثمار تجعل الملاحظ يضن بأنهما شيئ واحد و كأن الوقف هو استثمار رغم اختلاف كل منهما عن الآخر من حيث الأصل .
فالعلاقة التي تربط الوقف بالاستثمار وطيدة مفادها، أن الوقف مصدر للاستثمار فالوقف هو استثمار و المنفعة هي نتيجة الاستثمار.و كلما تمت المحافظة على رأس المال و كانت هناك أرباح و فوائد كلما زادت نسية الاستثمار عن طريق خلق استثمارات جديدة، فكيف يساهم الوقف الاستثماري في التنمية الاقتصادية.
إن مساهمة الوقف في التنمية الاقتصادية متوقف على طبيعة و نوع الصيغ الاستثمارية المستخدمة أو المعمول بها ولذا سنتعرف على الصيغ الاستثمارية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري ثم نتطرق لمختلف الصيغ المبتكرة للوقف الاستثماري و صولا لدوره الاقتصادي.
1-الصيغ الاستثمارية الوقفية في ظل القانون الجزائري: بالرجوع لما نصت عليه النصوص القانونية المنظمة للاوقاف ابتداء بصدور المرسوم التنفيذي رقم98/381،[14]والمتضمن الشروط المحددة لإدارة الاملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها على طريقة استغلال الاستثمار في الاموال الوقفية إذ اعتمدت الايجار كصيغة لهذا الاستثمار حيث وردت في الفصل الثالث من هذا القانون بعنوان ايجار الاملاك الوقفية و بينت المادة 42 من القانون 91/10 المتعلق بالاوقاف طريقة تأجير الملك الوقفي الذي يكون بالمزاد، إلى جانب اعتماد الصيغة الايجارية للوقف كأسلوب تقليدي مفاده استغلال الملك الوقفي .
هذا وحاول المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 01/07 المعدل و المتمم للقانون رقم 91/10 المنظم للاوقاف إعتماد أساليب أخرى إذ تميز هذا الاخير بصيغ استثمارية منوعة في مجال الاستثمار الوقفي بين المقاولة ، المزارعة ، الحكر[15]، المساقاة، و التي تعد صيغا كلاسيكية الى جانب المضاربة الوقفية ، الودائع ذات المنافع ، القرض الحسن كصيغ مستحدثة رغبة منه في أن يعطي الاستثمار الوقفي صيغة معاصرة ، ولكن ما نبحث عنه هو هل كانت هذه الصيغ المقننة منتجة ومساهمة في تحقيق التنمية.
بالرجوع الى الاحصائيات المتوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الاوقاف الجزائرية يتجلى لنا أن هذه الصيغ لم تعتمد بالشكل المرغوب و بأن تنمية الاملاك الوقفية بقي مرتكزا بشكل رئيسي على الايجار العقاري والذي يشكل الايراد الرئيسي للصندوق المركزي للأوقاف، بنسبة 70بالمئة أما باقي الصيغ المعتمدة فبنسبة 23 بالمئة و هي نسبة ضئيلة[16] .وعليه نقول أن الوقف الاستثماري استحدثت فيه العديد من الصيغ التي لها آثار ايجابية و ملموسةعلى التنمية لكونها لا تعتمد على العقارات فقط،وإنما توسعت لتعتمد على أدوات استثمارية اخرى نبينها في الآتي.
2-الصيغ الوقفية الاستثمارية المستحدثة: في اطار تنوع و إبتكار أشكال جديدة لاستغلال الاموال الوقفية ظهرت للساحة العديد من صيغ الوقف الاستثماري التي اثبتت نجاعته ،و منها:
-الصناديق الوقفية الاستثمارية: و هي هيكل إداري و قانوني نشأ وفق الأنظمة المعمول بها لخدمة هدف معين مثل التنمية الصحية أو حماية البيئة، أما بالنسبة لموارد الصندوق فتتم التعبئة من الجمهور و الهيئات المختلفة من خلال إصدار صكوك و قفية بشروط تتماشى و الهدف من الصندوق، أو يتلقى أوقافا في شكل تبرعات مالية أو أصول ثابتة مباشرة. كالصناديق الوقفية الاستثمارية الجامعية ، نذكر منها وقف جامعة الملك سعود. [17]
-الصكوك الوقفية:و عرفت على أنها الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الاموال الي قدموها للجهة الموقوف عليها،أو من يمثلها و ذلك بقصد تنفيذ مشروع وفقي معين و استغلاله، وتحقيق الغايات و الحاجات الوقفية المقصودة من ورائه سواء كانت الحاجات اجتماعية ، اقتصادية،أو ثقافية او غير ذلك[18] .
فللصكوك الوقفية أهمية كبرى في جمع الاموال الوقفية المتناثرة لدى الراغبين في وقف أموالهم في مشاريع استثمارية كبيرة لا يمكن لصغار الملاك اقامتها بمفردهم .
-الشركات الوقفية: وهي شركات نشأت اما كشركات تجارية عادية و تحولت الى أوقاف أو شركات وقفية من بدايتهابحيث يم إنشاء الوقف ثم الوقف ينشئ شركات و قفية. أو أنها كانت شركات تجارية عادية غير وقفية ثم تم تحويلها الى أوقاف.
كما يمكن للمؤسسة الوقفية أن تلجأ الى هذه الصيغة الاستثمارية من خلال دخولها مع غيرها من الهيئات الاستثمارية كشريك اعتيادي أو مضارب أو من خلال الجمع بينهما، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الاوقاف الاردنيةالتي دخلت كشريك مساهم مع شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار اذ بلغت أسهم وزارة الاوقاف لدى البنك ما يعادل 164.999ألف سهم ، علما أن مجموع عوائد الارباح ستوزع على مجموع المساهمين كل حسب مساهمته.[19]
ب /الدور الاقتصادي للوقف الاستثماري
إن المهتم بشؤون الاوقاف والمتتبع لمسارها يلحظ ما حققته هذه الاخيرة من نجاح و الفضل في ذلك راجع للصيغ الوقفية المستحدثة و التي ساهمت في المحافظة على الاصل أي العين الموقوفة كرأسمال من جهة و تحقيق المنفعة من خلال الارباح المحققة كهدف من جهة أخرى. حيث تساهم الاملاك الوقفية في التنمية الاقتصادية من خلال توجهات هذه الاموال و التي تتمثل في الاستثمار العقاري ، تمويل الخدمات و الاستثمار المالي في مجال البنوك، وهذا ما أخذت به بعض الدول العربية وفي مقدمتها الكويت والتي تميزت بتحقيق نهضة في مجال الوقف الاستثماري . من خلال الإستثمار العقاري و الإستثمار المالي باعتبارهما مصدر لتوسيع الرأسمال العام الذي يشكل وعاء الوقف، وبالتالي تنمية موارد الوقف والتي تتطلب بذل كل جهد ممكن، وبجميع الوسائل المتاحة لزيادة الوقف وتكبيره عن طريق الإستثمار و نحوه فالوقف تنمية للإنسان[20].
يتوقف نجاح الوقف الإستثماري في تحقيق التنمية الإقتصادية على حسن تسيير الإوقاف و الرقابة على كيفية إدارة الإملاك الوقفية فما المقصود بحسن التسيير؟
1-حسن تسيير الاملاك الوقفية يساهم في التنمية الاقتصادية
بالرغم من النتائج الايجابية التي حققتها إدارة الاوقاف في الجزائر مؤخرا وذلك بعد اعداد بنك معلومات للحضيرة الوطنية للاملاك الوقفية و اعتماد ما يسمى بالبطاقات العقارية لتسيير الاملاك الوقفية و فتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة . حيث عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من بينها
مشاريع سكنية ، محلات تجارية، اراضي زراعية عل المستوى الوطني، إلا أن مقارنتها بنظيرتها في بعض الدول السباقة و ذات الخبرة في مجال الاوقاف يعد ضئيلا . و السبب في ذلك راجع حسب تحليلنا لطبيعة الجهة المشرفة على الاملاك الوقفية .
فالوقف كما وضحنا آنفا باب من أبواب البر و الخير نظمه المشرع الجزائري منذ تسعينيات القرن الماضي و هذا طبعا في محاولة منه لإنقاذ ما تبقى منه بعد السلب و الإهمال الذي طال الأملاك الوقفية الجزائرية سواء في الحقبة الاستعمارية أو بعد الإستقلال إذ تم إنشاء مديرية مكلفة بالأوقاف بموجب المرسوم التنفيذي 94/470 الصادر في 25ديسمبرمن سنة 1995 و التي تضم مديرية فرعية مكلفة باستثمار الأموال الوقفية التابعة لوزارة الشؤون الدينية كما تضمن المرسوم التنفيذي 98/381 من خلال نص المادة 09 على انشاء لجنة للاوقاف لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية مهمتها ادارة ،حماية و تسيير الاملاك الوقفية و في نفس السياق تعمل مديرية الاوقاف و الزكاة و الحج و العمرة بوزارة الشؤون الدينية على البحث عن الاملاك الوقفية و تسجيلها ، اشهارها و احصائها كما انيطت لها مهمة تحسين التسيير المالي و المحاسبي للاملاك الوقفية والزكاة الى جانب اعداد الصفقات و الاتفاقيات ذات الصلة بالاملاك الوقفية
و متابعتها و التي أنشأت بمقتضى المادة 03 من المرسوم التنفيذي 05/427 [21]، بالاضافة الى الاجهزة المحلية التي تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي و المتمثلة في مديرية الشؤون الدينية والاوقاف [22] ، وكيل الاوقاف[23] و ناظر الملك الوقفي[24].،
إلا أن الواقع أثبت أن تبعية الوقف لهذه الإدارة سيعيق عملية الاستثمار لأن وجود الأموال الوقفية وحدها لا تكفي و إنما تحتاج لمؤسسات ذات خبرة في إدارة الأموال و استثمارها ألا و هي المؤسسات المالية كالبنوك التي تبين من خلال العديد من الدول في أن تكون أحسن رابط بين الأموال الوقفية والإستثمار عكس الإدارة أو الوزارة كمؤسسة ذات الإهتمام العقائدي و الديني والتي يمكنها العمل على تشجيع الاوقاف، حصرها و الاشراف عليها فقط.
فالجزائر لها العديد من الأموال الوقفية منها ما تم إحصاءه حتى سنة 2014ومنها ما يزال قيد عملية الإحصاء وفقا لوزارة الشؤون الدينية[25] وعليه إذا تم الأخذ بالاتجاه الصحيح في تسيير الأموال الوقفية بعد حصرها واسترجاعها مع تسوية وضعيتها القانونية لأن الاستثمار الوقفي ما هو إلا محصلة ، سيعود ذلك لا محالة بالفائدة على المجتمع والإقتصاد عامة .
و عليه نقول أن الجهة التي تتولى إدارة و تسيير الاملاك الوقفية لابد أن تكون مؤسسة تجمع بين الطابع المالي والادراي وليس الاداري فقط مع ضرورة أن تقوم الاستثمارات الوقفية على المشاريع ذات المنفعة العامة أي الاولويات الاجتماعية التي توفر مناصب شغل و تساعد في دفع عجلة التنمية .
بالرجوع الى المؤسسة الممثلة في مديرية الاوقاف كهيئة تابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية فهي لا تملك من الخبرة ما يؤهلها للربط بين المستثمرين و الاموال الوقفية ، و عليه نرى أن تتولى هذه المديرية ممثلة في الادارة القائمة على الاملاك الوقفية في الرقابة على مسار هذه الاموال و تعمل بالموازاة مع المؤسسات المالية ذات الطابع الاسلامي و التي نرجو أن يزيد عددها في الجزائر حيث لا يتعدى الاثنين فقط و هما بنك البركة و بنك السلام بالمقارنة مع بقية المؤسسات المالية الاخرى و بذلك تكون الاموال الوقفية بين هيئتين للمتابعة و الاشراف وفي نفس السياق نشير للتجربة الماليزية الرائدة في مجال الاوقاف التي يرى المختصين أنها تجربة رغم نجاحها إلا أنها لا تزال تحتاج لدعم وأن أكبر العقبات التي تعترضها هو تعارض صلاحيات الأطر الناظمة للقطاع المصرفي وقطاع الأوقاف، حيث تندرج المصرفية تحت وزارة المالية والبنك المركزي بينما يندرج الوقف تحت المجلس الإسلامي لكل ولاية وبرعاية سلطان الولاية نفسه أي أختلاف الهياكل الادارية المنظمة للاوقاف مما يشكل عائقا في سبيل نجاجها.[26] و هذا هو حال تسيير الاملاك الوقفية في الجزائر.
فمن نتائج هذا العمل الجماعي بين الادارة المكلفة بالأموال الوقفية والبنوك الاسلامية كجهات متخصصة في الاعمال المالية سيساهم في تفعيل هيئة رقابية ثانية الى جانب ادارة الاوقاف وهذا ما يعزز عملية مراقبة وحسن تسيير الاموال الوقفية و يخلق مصدرا من مصادر تنويع و تمويل الاقتصاد الوطني.
2-البنوك المالية الاسلامية :تشكل البنوك الاسلامية محور الاقتصاد الإسلامي [27] والذي يقوم على مجموعة الأسس الأساسية الكلية المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي والتي تحكم المعاملات الاقتصادية المختلفة في ظل نظام شامل ومتكامل مع الأنظمة الإسلامية الأخرى بهدف تسيير النشاط الاقتصادي لإشباع الحاجات المادية والروحانية للبشرية بما يحقق لها الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا والفوز برضاء الله في الآخرة .[28]
تعد البنوك الاسلامية أحسن مؤسسة في تسيير الاموال الوقفية ،وعرفت بأنها مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام الإسلام.[29]
و قد أشارت الإتفاقية الخاصة بإنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في فقرتها الأولى من المادة (5), الى تعريف البنوك الإسلامية بما يلي : “يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء”.[30]
وتتمثل أهم صيغ المعاملات المصرفية الإسلامية في المضاربة ، المرابحة، المشاركة، الاستصناع . وعليه تعد البنوك أو المصارف الاسلامية سبيلا لإحداث نوع من الدمج بين الجانب الخيري الاجتماعي للوقف، وبين الجانب التجاري الربحي مع العمل على تطوير النظام المصرفي الاسلامي من خلال القوانين المبنية على مبادئ الشرعية للشريعة الاسلامية .علما ان جمهور الراغبين في وقف املاكهم يفضلون البنوك الاسلامية عن غيرها من المصارف الربوية لعملها وعقا لمبادئ الشريعة الاسلامية من جهو ولحفاظها على اصل الوقف من حيث كونه عمل خيري الغاية منه رضا الله و ثوابه.
خاتمة
العالم على اختلاف مذاهبه و اديولوجياته يعمل على البحث عن الادوات التي من خلالها يستطيع استيعاب المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعيةو تحقيق التنمية، و لذا نرى أو العودة الى الادوات الشرعية كالنظام الاقتصادي الاسلامي و الاوقاف على اختلاف غاياتها سيشكل لا محالة آفاقا للعمل الخيري و التنموي وبالتالي المحافظة على الاملاك الوقفية من خلال دعمها و دعم الاستثمار فيها باستخدام الصيغ الوقفية المستحدثة، واعتماد التقنيات، وكذا الاجراءات القانونية الرقابية و انشاء البنوك الاسلامية الشرعية.
فالوقف تبينت محاسنه منذ زمن في العديد من الدول الإسلامية التي رعت هذا النوع من التبرعات وإهتمت به و قطعت اشواطا في طريقة تسييره و المحافظة عليه،ورغم ذلك لا تزال تسعى الى تشجيع المختصين في المالية الاسلامية على استحداث صيغ وقفية معاصرة لا تحيد عن الهدف الشرعي للوقف في حد ذاته ،وبالفعل ظهر في الساحة الاقتصادية العديد من الاستثمارات ذات الرأسمال الكبير و التي هي نتاج استغلال الاملاك الوقفية بطرق جديدة منها الوقف الاستثماري الصناديق الوقفية ، الشركات الوقفية ،الصكوك الوقفية،وصولا الى وقف براءة الاختراع، وغيرها من الأساليب التي ساهمت في اعطاء دفعة قوية للاقتصاد و التنمية بمعية حسن التسيير و التجديد. وعليه و في سبيل توفير مصادر لتنويع الدخل تساهم في التنمية وتدفع الاقتصاد للأمام نقترح ما يلي .
- العمل على تزكيته و تنميته الاستثمار الوقفي من خلال التأسيس له كأداة من ادوات الاستثمار بين المستثمرين و تأطيره و تقنينه بحيث يبقى محافظا على أصله و هدفه.
-استحداث بنوك اسلامية وادماجها في النظام المصرفي مع اشراكها بالمؤسسات المشرفة على الاملاك الوقفية للربط بين المستثمرين و الراغبين في منح الوقف.
-انشاء صناديق وقفية وتمويلها من خلال المساهمات الفردية و الجماعية مع العمل على توعية و تذكير الناس بأهمية الوقف و استقطاب الجمهور الراغب في تقديم الأوقاف، و تعريفه بالصيغ المبتكرة التي تحافظ على الملك الوقفي من حيث كونه صدقة جارية،
-الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الوقف الاستثماري عن طريق ندوات تدريبية و تكوبنية مشتركة.
الهوامش
1-عكرمه سعيد صبري ، الوقف الاسلامي بين النظرية والتطبيق ، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن،ط1 ،سنة 2007،ص 24.
2 - ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد أبو المكارم : لسان العرب، دار المعارف، القاهرة ، سنة 1989، ص 360-
3-عكرمه سعيد صبري، مرجع سابق ،ص.24-
4- حمدي باشا ، عقود التبرعات ،الهبة -الوصية- الوقف،دار هومه، الجزائر سنة2005،ص 74.
05 -وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، الطبعة الأولى، الجزء الثامن، 1991، ص 153
06-قانون 91/10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هجري و الموافق ل 27 أفريل 1991 ميلادي المعدل و المتمم بالقانون رقم 02-10 المؤرخ في 10 شوال من عام 1423 الموافق ل14 ديسمبر سنة 2002 -
07- رمول خالد ،الاطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ،دار هومه ، ط2 ،الجزائر سنة 2006،ص 83-
08- القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 1414هجري ،ص 89.-
09 - المرسوم 76/ 63المتعلق بتأسيس السجل العقاري و الصادر بتاريخ 25 مارس من سنة 1976..- المرسوم التنفيذي رقم 98/381 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية ،تسييرها وحمايتها ، ، المؤرخ في 01ديسمبر1998، ، الجريدة الرسمية العدد90، الصادرة لتاريخ 02 ديسمبر 1998
10-الحكر صيغة من صيغ التعامل التي يمكن أن تمارس في أية سوق، ولأي مال مثل العقارات، ويمكن أن تتخذ أسماء عدة في البلدان المختلفة، فهي صيغة في التعامل معروفة في بريطانيا باسم (ease hold) وذلك في مقابل البيع الذي يؤدي إلى التملك الحر من أية قيود (Free Hold).
11-احصائيات منشورة على الموقع الرسمي لزارة الشؤون الدينية و الاوقاف ، مرجع سابق، الاطلاع 10/03/2020
12-محمد عليان العمري،التأصيل الشرعي و تقنين الاحكام الشرعية، ورشة عمل حول الوقف و التتنمية المستدامة في الاردن،بتاريخ 14/07/2009 الاردن.
13- محمد عصفور، آليات التمويل و صيغ الاستثمار، ، ورشة عمل حول الوقف و التتنمية المستدامة في الاردن،بتاريخ 14/07/2009 الاردن. ، ص.61
14- المادة 03 من المرسوم النفيذي 05/427المتعلق بتنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية المؤرخ في 07/11/2005 ،المعدلة و المتممة بالمرسوم التنفيذي 200/146
15- المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 2000/200 والمتضمن تخديد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والاوقاف في الولاية و عملها المؤرخ في 26جويلية 2000.
16-المادة11 من قانون الاوقاف 91/10، مرجع سابق.
17-المادة 33 من قانون الاوقاف 91/10 ، كما حددت المرسوم 98/381شروطه الناظر من خلال المادة 17.
18-أنظر الوقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف www.marw.dz
19-يونس صوالحي، تطوير قطاع الأوقاف من خلال المصارف الإسلامية:التجربة الماليزية،. مـجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية . الـمجلد الثامن . العدد الثاني . ديسمبر2017، ص31.
20-لاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. "يُعرّف الاقتصاد أيضا بأنه مجال اجتماعي يركز جدا جدا على الممارسات والخطابات والتعبيرات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها"،الاطلاع بتاريخ12/08/2020 موقع وكيبيدياwww.wipidia.org
21 -علة مراد، الجودي محمد علي، الاقتصاد الإسلامي: قراءة مفاهيمية تأصيلية، جامعة الجلفة، الملتقى الدولي الأول حول :الاقتصاد الإسلامي الواقع والرهانات المستقبلية، جامعة غرداية يومي 23-24 فيفري 2011، ص2.
22 - علة مراد، ، ص2-5.-
23- معلومات على موقع عربناك لاطلاع 08/07/ 2020h ttps://www.arabnak.com1--
24 - ويجمع هذه البنوك اتحاد دولي للبنوك الإسلامية تأسس سنة 1397هـ/1976م بعد أن تمّ التصديق على اتفاقية إنشائه من قبل رؤساء البنوك الإسلامية، وقد تمّ الاعتراف دولياً بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في (داكار) في الفترة ما بين 17- 21/5/1398هـ للمزيد من العلومات انظر موقع المعرفة:
https://www.marefa.org
-عكرمه سعيد صبري ، الوقف الاسلامي بين النظرية والتطبيق ، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن،ط1 ،سنة 2007،ص 24.[1]
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد أبو المكارم : لسان العرب، دار المعارف، القاهرة ، سنة 1989، ص 360- [2]
-وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، الطبعة الأولى، الجزء الثامن، 1991، ص 153 -[5]
[6] -قانون 91/10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هجري و الموافق ل 27 أفريل 1991 ميلادي المعدل و المتمم بالقانون رقم 02-10 المؤرخ في 10 شوال من عام 1423 الموافق ل14 ديسمبر سنة 2002 -
- رمول خالد ،الاطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ،دار هومه ، ط2 ،الجزائر سنة 2006،ص 83-[7]
[14] - المرسوم التنفيذي رقم 98/381 المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية ،تسييرها وحمايتها ، المؤرخ في 01ديسمبر1998، ، الجريدة الرسمية العدد90، الصادرة لتاريخ 02 ديسمبر 1998
، ،
[15]الحكر صيغة من صيغ التعامل التي يمكن أن تمارس في أية سوق، ولأي مال مثل العقارات، ويمكن أن تتخذ أسماء عدة في البلدان المختلفة، فهي صيغة في التعامل معروفة في بريطانيا باسم (ease hold) وذلك في مقابل البيع الذي يؤدي إلى التملك الحر من أية قيود (Free Hold).
-ااحصائيات منشورة على الموقع الرسمي لزارة الشؤون الدينية و الاوقاف ، مرجع سابق، الاطلاع 10/03/2020[16]
-محمد عليان العمري،التأصيل الشرعي و تقنين الاحكام الشرعية، ورشة عمل حول الوقف و التتنمية المستدامة في الاردن،بتاريخ 14/07/2009 الاردن.[18]
- محمد عصفور، آليات التمويل و صيغ الاستثمار، ، ورشة عمل حول الوقف و التتنمية المستدامة في الاردن،بتاريخ 14/07/2009 الاردن. ، ص.61[19]
[21] المادة 03 من المرسوم النفيذي 05/427المتعلق بتنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية المؤرخ في 07/11/2005 ،المعدلة و المتممة بالمرسوم التنفيذي 200/146
.[22] المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 2000/200 والمتضمن تخديد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والاوقاف في الولاية و عملها المؤرخ في 26جويلية 2000.[22]
- يونس صوالحي، تطوير قطاع الأوقاف من خلال المصارف الإسلامية:التجربة الماليزية،. مـجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية . الـمجلد الثامن . العدد الثاني . ديسمبر2017، ص31. [26]
[27] - لاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. "يُعرّف الاقتصاد أيضا بأنه مجال اجتماعي يركز جدا جدا على الممارسات والخطابات والتعبيرات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها"،الاطلاع بتاريخ12/08/2020 موقع وكيبيدياwww.wipidia.org
[28]علة مراد، الجودي محمد علي، الاقتصاد الإسلامي: قراءة مفاهيمية تأصيلية، جامعة الجلفة، الملتقى الدولي الأول حول :الاقتصاد الإسلامي الواقع والرهانات المستقبلية، جامعة غرداية يومي 23-24 فيفري 2011، ص2.
23 - علة مراد، ، ص2-5.-
[30] ويجمع هذه البنوك اتحاد دولي للبنوك الإسلامية تأسس سنة 1397هـ/1976م بعد أن تمّ التصديق على اتفاقية إنشائه من قبل رؤساء البنوك الإسلامية، وقد تمّ الاعتراف دولياً بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في (داكار) في الفترة ما بين 17- 21/5/1398هـ للمزيد من العلومات انظر موقع المعرفة:
https://www.marefa.org
تعليقات
إرسال تعليق