أولا :التعريف بعقد الشركة وشروطها
عرفته القانون المدني الجزائري في المادة 416 :" هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أزو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ، كما يتحملون الخيائر التي قد تنتج عن ذلك" .
أ/-الشروط الموضوعية العامة
1-الرضا: هو تعبير عن الارادة عن طريق الايجاب والقبول الصادر من المتعاقدين و يشترط أن يكون خالي من العيوب كالغلط أو التدليس أو الاكراه.
2-الاهلية :ولا يكفي وجود الرضا لصحة عقد الشركة بل لا بد ان يصدر هذا الرضا عن ذي أهلية فاذا بلغ المتعاقد سن الرشد و هو سليم العقل لم يحجر عليه كان اهلا لابرام عقد الشركة كاصل عام.
غير أنه في الشركة التجارية تختلف أهلية الشريك باختلاف نوع الشركة فاذا تعلق الامر بشركة يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية محدودة يمكن للقاصر ان يكون شريكا اما اذا تعلق الامر بشركة التضامن و التي يسأل فيها الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة فيحق للقاصر ان يكون شريكا اذا ما أهل له الاتجار بحيث يصبح بسبب هذا التأهل بحكم الراشد اذا تحققت شروط المادة 5 من ق التجاري.
وتخلف الاهلية يختلف حكمه حسب طبيعة الشركات:
شركات الاشخاص :تخلف الاهلية تجعل الشركاء مسؤولون مسؤولية تضامنية ويجوز دخول القاصر الا اذا رشد من 18 الى 19 سنة .
وجواز دخول القاصر لشركات الاموال لقيامها على الاعتبار المالي.
3-المحل والسبب:
المحل : هو النشاط الاقتصادي المالي الذي أسست الشركة من أجله، ويجب أن يكون معينا أو قابل للتعيين وممكننا ومشروعا وغير مستحيل .
السبب: هو الدافع من التعاقد بمعنى لماذا نتعاقد و المتمثل في تحقيق الربح من خلال استغلال المشروع واقتسامها بين الشركاء.
ب/الشروط الموضوعية الخاصة (المادة416)
1-تعدد الشركاء
-الحد الادنى لإبرام عقد الشركة هو شخصين كقاعدة وكل شركة وما اشترط لها المشرع:
شركة المساهمة : الحد الاجنى07
-شركة المسؤولية المحدودة الحد الاقصى 50 شريكا.
-شركة التضامن: لم يحدد لها المشرع لكل حدها الادنى شخصين.
2-نية المشاركة:
هذا العنصر هو وليد الفقه ويعتبر عنصر نفسي لقيام أي شركة تجارية يدب توفر نية تكوينها فهي تقوم على :
1-انشاء شركة بين أشخاص لهم الرغبة في تكوين شخص جديد .
2-اتحاد الشركاء من أجل تحقيق غرض الشركة و تنظيم ادارتها.
3- المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية بلا تبعية بينهم .
3-تقديم الحصص: اذا أراد شريك الدخول في شركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بسيطة في جانبها التضامني يقدم حصة و يقدم سهم قي شركة مساهمة.
أنواع الحصص:
هي مبلغ من النقود يلتزم الشريك بتقديمه عند دخوله كشريك في الشركة واذا كان مستحق الوفاء به في أي أجل محدد عليه أن يلتزم بذلك الاجل و إلا يلزم بتعويض الشركة عن الضرر.
الحصة العينية:
تكون عقار مثل قطعة أرض مبنى، مصنع.
وتكون منقول معنوي مثل براءة الاختراع ، محل تجاري أو دين للشريك لدى الغير.
حصة بالعمل:
العمل يقصد به العمل الفني ، مثل المهندس أو أي عمل قائم على الخبرة، فحصة العمل تقدم في شركات الاشخاص مثل التضامن ، والتوصية البسيطة في شقها التضامني و شركة المحاصة ، لكن يمنع الدخول بها في شركات الاموال خاصة شركة المساهمة ما عدى الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وللشريك عند حل الشركة أن يسترجع حصته بالعمل عن طريق توقفه عن القيام بأي عمل للشركة.
4/اقتسام الارباح و الخسائر
الشركة تحقق الربح و تتقاسم الارباح و الخسائر أيضا .
القاعدة العامة ، تحدد أنصبة كل شريك في الارباح في عقد الشركة و اذا لم تحدد فيأخذون نصيبهم بقدر حصصهم المقدمة(المادة 425 ق. مدني).
-واذا حدد نصيب الشريك في الخسارة فقط ، فيكون هو نصيبه في الربح أيضا.
-أجاز المشرع اعفاء الشريك الذي دخل بعمله فقط ولم يكن يتقاضى أجرا من الخسائرعن طريق وضع له شرط الاسد ليأخذ الارباح فقط عوض جهده المقدم لصالح الشركة(462/ف02 ق.مدني).
ويعد شرط الاسد من الشروط الممنوع وضعها قي العقود لأنه يحقق اللاعدل بين الشركاء.
حيث يؤدي هذا الشرط لبطلان الشركة لفقدانها أحد أركانها. ومن تطبيقاته تحديد قيم أنصبة تافهة أو حصولهم على أنصبة ثابتة.
ج/الشروط الشكلية لقيام الشركة التجارية
1-شرط الكتابة: شرط الكتابة واجب لانعقاد الشركة سواء كانت مدنية أم تجارية وفقا لما نصت عليه المادة 418 من القانون المدني أو يكون العقد باطلا.
أما القانون التجاري ص على وجوب أن تكون الرسمية وتحرر عند الشخص المخول قانونا لذلك ألا وهو الموثق وأي تعديل يمس عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا واستثناء أعفى المشرع شركة المحاصة من الكتابة (795ف2ق. تجاري).
وتتمثل البيانات الواجب توفرها في العقد في:
-شكل الشركة- مدتها التي لا تتجاوز 99 سنة- عنوانها و اسمها و مركزها –موضوعها- رأس مالها.
وتتمثل أهمية الكتابة في:
أهمية هذا النوع من العقود و خطورته، اضافة الى خفض نسبة النزاعات الناتجة عن العقود غير المكتوبة .
2-شرط القيد: تنص المادة 549 ق. تجاري " لا تتمتع الشركات بالشخصية الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري"
وتتمثل أهمية القيد في السجل التجاري في:
-اكتساب الشركة للشخصية المعنوية.
يترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية ما تضمنته المادة 50 من القانون المدني:
1/ ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها و تتكون في البدء من حصص الشركاء تضاف لها اثناء نشاطها الحقوق و الأرباح كما تدخل فيها الديون المترتبة على هذا النشاط
و يترتب على مبدأ استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء مايلي:
-ملكية الحصص المقدمة على سبيل التمليك تنتقل الى الشركة.
-تكون ذمة الشركة مخصصة للوفاء بديونها و يقتصر حق دائن الشركة في التنفيذ على ذمتها دون ذمم الشركاء في الشركات التي تكون مسؤولية الشريك مسؤولية محدودة بينما في شركات التضامن، يحق للدائن توجيه المطالبة للشركاء و ذلك بعد مرور 15 يوما من تاريخ انذار الشركة بعقد غير قضائي حسب ما جاء في المادة 551/2 ق ت
-لا يجوز اجراء المقاصة بين ديون الشركة و ديون الشركاء.
. كاصل عام افلاس الشركة لا يؤدي الى افلاس الشركاء كما ان افلاس احد الشركاء لا يؤدي الى افلاس الشركة و هذا نجده في شركات المساهمة و دات المسؤولية المحدودة اما في شركة التضامن و التوصية فاذا افلست ادلى ذلك الى افلاس الشركاء نظرا لمسؤوليتهم التضامنية المطلقة عن ديون الشركة و عندها تتعدد التفليسات تفليسة خاصة بالشركة تضم دائنيها فقط و تفليسة خاصة بكل شريك يتزاحم فيها دائني الشركة مع الدائنين الشخصيين للشركاء
2/ أهلية الشركة
للشركة أهلية محدودة بحدود الغرض الذي أنشئت من أجله وفقا لما رسمه لها عقدها التاسيسي و داخل حدود هذا الغرض فيمكنها ان تقوم بجميع التصرفات القانونية و بما ان الشركة تقوم على ممارسة النشاط التجاري فانها تكتسب تبعا لذلك صفة التاجر و تلتزم بالتزامات التجار
3/ اسم و عنوان الشركة
يختلف اسم الشركة باختلاف نوع الشركة ففي شركات الأشخاص حسب المواد 552 ق ت 563 مكرر2 ق ت 715 ثالثا/3 ق ت يتالف العنوان من أسماء جميع الشركاء او من اسم احدهم او اكثر متبوع بكلمة و شركاؤهم
اما شركة المساهمة فيتكون اسمها عادة من الغرض الذي أنشئت من اجله و يكون مسبوقا او متبوعا بذكر شكل الشركة و مبلغ راس مالها كما يجوز ادراج اسم شريك واحد اواكثر في تسمية الشركة (593 ق ت )
بالنسبة لشركة ذات مسؤولية محدودة اذا كانت مؤسسة من شخص واحد تسمى ذات الشخص الوحيد يتكون اسمها من الغرض الذي أنشئت من اجله اما اذا تاسست من عدة اشخاص ان يشمل اسم واحد او اكثر من الشركاء على ان تكون التسمية مسبوقة او متبوعة بكلمات شركة ذات مسؤولية محدودة او الاحرف الأولى منها ش م م و بيان راس مالها (564 ق ت)
4/ موطن الشركة
لكل شركة موطن خاص بها حدده القانون و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة الشركة و يعتبر هذا المكان بالنسبة لشركات الأشخاص و أيضا شركة ذات مسؤولية محدودة المكان الذي يتولى فيه المدير اعماله اما بالنسبة لشركة المساهمة فهو المكان الذي يجتمع فيه مجلس الادرة و الجمعية العامة
بالنسبة للشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر و يطبق عليها التشريع الجزائري المادة 50 ق م و المادة 547 ق ت و اذا كان للشركة فروع متعددة في أماكن مختلفة فقد أجاز القضاء اعتبار المكان الذي يوجد فيه كل فرع موطن خاص بالاعمال المتعلقة به
أهمية موطن الشركة تكمن في ان:
شهر افلاس الشركة يطلب امام المحكمة التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي
كل مطالبة او انذار او تبليغ الى الشركة يكون في مركزها
الدعاوى المقدمة ضد الشركة تختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها هذا الموطن.
5/ جنسية الشركة
يجب ان تتمتع الشركة بجنسية حتى يمكن انتسابها لدولة معينة و اذا فقدت هذه الجنسية وجب حلها و تصفيتها و تقسيم أموالها و جنسية الشركة كشخص معنوي حسب التشريع الجزائري تتحدد بموطنها أي بالدولة التي تتخذ فيها الشركة مركز ادارتها الرئيسي الفعلي
و هذا كاصل عام (547 ق ت ) و استثناءا تبنى معيار مركز الاستغلال او النشاط المادي و عليه الشركات الأجنبية تخضع للقانون الجزائري اذا باشرت نشاط في القطر الجزائري حتى و ان كان مركز إدارة الشركة الرئيسي الفعلي خارج القطر الجزائري
-أي تعامل أو تصرف قانوني باسم الشركة ولحسابها قبل القيد يعتبر فيه الشركاء متضامنين الا اذا قبلت الشركة أخذ تلك التصرفات القانونية على عاتقها عملا بنص المادة 549 ق. تجاري.
-في حال عدم قيام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة يجوز للغير أن يتمسك في مواجهتها بالشخصية المعنوية باعتبارها شركة فعلية418/2 مدني.
3-شرط الشهر: عملا بنص المادة 548 ق. تجاري
يجب أن تودع العقود التأسيسية للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري (ايداع ونشر).وكذلك الحال بالنسبة لاي تعديل لعقد الشركة فيودع لدى المركز.
-يجب نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وتتمثل الغاية من الشهر العقود التأسيسية هو اعلام الغيثر بميلاد ميلاد الشركة واتخاذها لنوع من الانواع الستة من الشركات التجارية قبل التعامل معها مع اعلام الغيربكل التعديلات الواردة على عقد الشركة من لال نشرها أيضا.
ثانيا /الجزاء المترتب عن تخلف شروط عقد الشركة
قد يكون الجزاء المترتب عن تخلف شروط عقد الشركة اما البطلان المطلق أو النسبي أوبطلان من نوع خاص.
أ/تخلف الشروط الموضوعية العامة
-اذا كانت ارادة أحد الشركاء معيبة بعيب من عيوب الرضا مثل: التدليس الغلط ،الاكراه أو كان الشريك ناقص الاهلية وقت انعقاد الشركة، فالعقد يكون باطلا بطلان نسبي لمصلحة الشريك الذي أعيبت ارادته ولا يجوز للغير من الشركاء التمسك به 99-100 ق.مدني.
1-شركات الاموال: الحكم بالبطلان لا يرتب بطلان العقد كله الا اذا شاب العيب كافة الشركاء المؤسسين.
2-شركات الاشخاص: العيب من الاسباب المؤدية لانقضائها بالنسبة للشركاء (اعتبار شخصي )،و أثره يسري على الشريك الذي تقرر مصلحته.
في حال عدم مشروعية المحل و السبب وانعدام الرضا
-اذا انعدم الرضا بين المتعاقدين أو كان محلها أو سببها غير مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلقو يجوز التمسك به.
في حال تخلف ركن تقديم الحصص
-يعتبر عقد الشركة في حال تخلف ركن تقديم الحصص باطلا بطلانا مطلقا ، لان الحصص هي الضمان العام للمتعاملين مع الشركة.
تخلف ركن اقتسام الارباح والخسائر
يكون العقد في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا عملا بنص المادة 426/ف1 ق. مدني
ويعد عقد الشركة باطلا اذا تضمن شرط الاسد وهي قاعدة عامة على جميع أنواع الشركات ما لم يكن هناك نص خاص.
وجود شرط الاسد في شركة المساهمة أو ش ذات المسؤولية المحدودة:
بطلان الشرط وبقاء العقد قائما 733 تجاري.
تخلف شرط نية المشاركة
بطلان مطلق ويقدرة القاضي.
ب/تخلف الشروط الشكلية
اذا تخلفت الشروط الشكلية المتمثلة في الكتابة الرسمية، القيد ، الشهر يترتب عليه البطلان ولا يسمى هذا البطلان بالبطلان النسبي ولا بالبطلان المطلق وانما هو مزيج بينهما ويسمى بطلان خاص(المواد 545-548-549 ق. تجاري).
545 : اثبات عقد الشركة بعقد رسمي والا كانت باطلة"
548:الايداع والنشر للعقد والا كانت باطلة"
549:الشخصية المعنوية يقترن وجودها بوجود القيد".
الفرق بين البطلان من نوع خاص والبطلان المطلق:
-لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، الا اذا طالب به صاحب المصلحة و تمسك به.
-لا يستطيع الشركاء الاحتجاج به في مواجهة الغير والغير يستطيع الاحتجاج به.
-يجوز تصحيحه بإتمام إجراءات القيد والشهر.
جواز تصحيح البطلان و أثاره(نظرية الشركة الفعلية418/ق.مدني)
- تصحيح البطلان 735ق.تجاري
اذا كان عقد الشركة غير مكتوبي أو غير مشهر فانه يجب تصحيحه بالكتابة الرسمية والقيام بإجراءات الشهر.
-في حال عدم اكتمال الشركة للنصاب القانوني للشركاء فهنا يتم اضافة شركاء جدد لحد توفر العدد المطلوب.
-فتمنح المحكمة أجل للتصحيح بناء على طلب من له مصلحة أو من تلقاء نفسها.
-في حال اذا شاب أحد الشركاء عيب أو نقص أهلية، عن طريق انذار الشركة أو الشريك الذي أصيب يعيب ، وإلا له الحق في رفع دعوى البطلان خلال 6 أشهر من تاريخ الانذار .وعند رفع الدعوى يصحح بطلان الشركة عن طريق شراء حقوق الشريك الذي أصابه عيب.
- تنقضي دعوى بطلان الشركة بالتقادم 03 سنوات من يوم العلم بسبب البطلان (740 تحاري وللمتضرر التعويض.
ثالثا/ أثار البطلان – (الشركة الفعلية)
لتحديد الاثار لابد من التمييز بين حالتين:
1-الحالة الاولى:
أن لا تمارس الشركة في هذه الحالة أي نشاط فيبطل عقد الشركة بأثر رجعي ويعتبر كأنه لم يكن موجودا. ويسترجع كل شريك ما قدمه من حصص.
2-الحالة الثانية:
تكون الشركة في هذه الحالة قد أبرمت عقودا وقامت بتصرفات ويصدر بعدها الحكم بالبطلان فالبطلان هنا لا يكون بأثر رجعي. حماية للغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة، وهنا ابتدع الفقه نظرية الشركة الفعلية التي تباشر نشاطات قبل الحكم ببطلانها.
أي أن الشركة مانت موجودة من الناحية الفعلية وليس القانونية وما قامت به من أعمال منذ انشائها الى حين الحكم ببطلانها صحيحة.
3- شروط تطبيق هذه النظرية:
1- ضرورة ممارسة الشركة لنشاط فعلي.
2- -تطبق هذه النظرية في حالة البطلان النسبي والخاص.(تخلف الشكلية أو عيب الرضا).
-اثارها في مواجهة الشركة:
تحتفظ الشركة التي حكم ببطلانها بشخصيتها المعنوية بين فترتي انشائها الى غاية الحكم ببطلانها.
-تعتبر جميع تصرفاتها آنذاك صحيحة والتزاماتها قائمة في مواجهة الغير مثل دفع الضرائب، و يجوز شهر افلاسها اذا توقفت عن سداد ديونها.
-اثارها في ما بين الشركاء
تقسيم الارباح والخسائر في حالة الحكم ببطلانها وتصفية الشركة حسب ما هو مدون في العقد التأسيسي المادة 425 مدني.
-اثارها في علاقة الشركة مع الغير
-جميع التصرفات التي قامت بها الشركة صحيحة الى غاية الحكم ببطلانها ويحق لدائني الشركة التمسك بها ويكون لهم حق التنفيذ على أموال الشركة وشهر افلاسها و اقتسام أموالها لاستفاء الديون.
المحور الثالث :انقضاء الشركة
تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة و التي تطبق على جميع أنواع الشركات و منها الخاصة بنوع معين من الشركات.
أولا الأسباب العامة لانقضاء الشركة
1/ انتهاء الاجل المحدد للشركة او الغرض الذي أنشئت من اجله فاذا انقضت المدة التي حددها الشركاء و التي لا يمكن ان تتجاوز 99 سنة ( 546 ق ت ) فان الشركة تنقضي بقوة القانون و يجوز للشركاء قبل انتهاء هذا الاجل الاتفاق على امتداده و يشترط لذلك اجماع جميع الشركاء مالم ينص عقد الشركة على اغلبية معينة كما يستطيع الشركاء الاتفاق على امتداد مدة الشركة و هذا بعد انتهاء المدة المحددة لها و يعد ذلك من قبيل انشاء جديد للشركة و يمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
و نفس الحكم بالنسبة لانتهاء الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله فاذا انتهت مهمتها تنقضي الشركة بقوة القانون رغم عدم انقضاء اجلها المحدد
2/ هلاك مال الشركة تنقضي الشركة بقوة القانون اذا هلك جميع مالها اوجزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها اما اذا كان الهلاك جزئي يرجع الامر الى أهمية الجزء المتبقي و مدى قدرته على الاستمرار في النشاط و يرجع الحكم في انقضاء الشركة او بقائها الى تقدير المحاكم المختصة.
و الهلاك قد يكون ماديا كتهدم المصنع ا معنوي كسحب امتياز حكومي ممنوح للشركة.
3/ اتفاق الشركاء على انهاء الشركة اذ يمكن للشركاء الاتفاق بينهم على حل الشركة قبل حلول اجلها لكن بشرط ان يتم باجماع جميع الشركاء 440/2 ق م كما يشترط القضاء ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يعتد بهذا الحل اذا كانت في حالة توقف عن دفع ديونها.
4/ اندماج الشركة هناك نوعان من الاندماج اندماج عن طريق الضم تندمج شركة في شركة أخرى فتنقضي الشركة المندمجة و تفقد شخصيتها المعنوية و تحل محلها الشركة الدامجة و اندماج عن طريق المزج تندمج شركتان او اكثر لتنشا شركة جديدة و تكتسب شخصية معنوية جديدة تختلف عن الشركات المنحلة و يرجع قرار اندماج الشركة الى إرادة جميع الشركاء ما عدا اذا نص العقد التاسيسي على اغلبية معينة
5/ افلاس الشركة و هو سبب يؤدي الى انقضاء جميع أنواع الشركات عندما تصبح غير قادرة عن الوفاء بالتزاماتها و بالتالي انقضائها بقوة القانون (215 ق ت ).
ثانيا :الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة
يقصد بها تلك الأسباب الخاصة بنوع معين من الشركات و التي تقوم أساسا في تكوينها على الاعتبار الشخصي.
.1/ موت أحد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افلاسه و نصت على هذه الحالة المادة 439 ق م اذ تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او افلاسه او اعساره و هي شروط لا تطبق الا على شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك غير انه يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة في حالة موت الشريك مع ورثته و لو كانوا قصرا كما يجوز لهم الاتفاق على استمرار الشركة بين الشركاء الباقين.
و نفس الحكم بالنسبة للحجر على احد الشركاء اذا فقد اهليته او اعسار الشريك او افلاسه
.2/ انسحاب احد الشركاء من الشركة غير محددة المدة اذ نصت المادة 440/1 ق م على الانسحاب من الشركات غير محددة المدة تقريرا للمبدا العام لا يجوز اجبار الشريك على البقاء في الشركة الى الابد غير انه يشترط ليكون الانسحاب صحيحا منتجا لاثره توافر شرطين
- ان يعلن الشريك عن رغبته في الانسحاب لباقي الشركاء
- ا ن تكون الرغبة صادرة عن حسن نية
.3/ انسحاب احد الشركاء من الشركة المحددة المدة طبقا للمادة 442/2 ق م يجوز لكل شريك اذا كانت الشركة محددة المدة ان يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند الى أسباب معقولة و اذا استجابت المحكمة لطلبه فان ذلك يقتضي حل الشركة مالم يتفق باقي الشركاء على استمرارها فيما بينهم.
و مهما كان سبب انقضاء الشركات التجارية فانه يتعين نشر انحلالها حسب نفس شروط و اجال العقد التاسيسي ذاته 550 ق ت و لا ينتج
حل الشركة اثاره على الغير الا ابتداءا من اليوم الذي ينشر فيه في السجل التجاري 766/3 ق التجاري.
ثالثا :اثار انقضاء الشركة
يترتب على انقضاء الشركة لاي سبب من الأسباب السابقة الذكر توقف نشاطها و دخولها مرحلة التصفية قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء بعد دفع ديونها قبل الغير
1/ التصفية
هي انهاء جميع العمليات المتبقية للشركة مهما كان نوعها و هذا قصد استيفاء حقوقها و كذلك دفع ديونها قبل الغير و توزيع الصافي من أموال الشركة بين الشركاء عن طريق القسمة و تتميز مرحلة التصفية بما يلي
. احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم للتصفية و الحكمة من ذلك حتى لا تصبح أموالها بمجرد انقضائها مملوكة للشركاء على الشيوع
.يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطاتهم عند حل الشركة 444 ق م و اذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها جاز شهر افلاسها و يحل الوكيل المتصرف القضائي محل المصفي.
- تعيين المصفي
يختلف تعيين المصفي في الشركات التجارية حسب نوع الشركة وفقا للمادة 782 ق ت
.باجماع الشركاء في شركات التضامن
-بالأغلبية لراس مال الشركة في شركة ذات مسؤولية محدودة
-بشروط النصاب القانوني فيما يخص الجمعيات العامة في شركات المساهمة
و اذا لم يتم تعيينه لا في العقد التاسيسي و لم ينظمه الشركاء في اتفاق لاحق يتم تعيينه بامر من رئيس المحكمة المختصة حسب المادة 783ق ت بناءا على طلب احد الشركاء و يجب نشر امر تعيين المصفي او المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في جريد مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة 767 ق تجاري.
قفل التصفية
متى تحدد الصافي من أموال الشركة بعد استيفاء حقوقها و الوفاء بديونها تقفل التصفية و تنتهي مهمة المصفي و تنعدم الشركة كشخص معنوي نهائيا و تقضي المادة 775 ق ت بضرورة نشر اعلان اقفال التصفية بعد التوقيع عليه من طرف المصفي و بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونية
2/ قسمة أموال الشركة
بعد انتهاء عملية التصفية و تحول موجودات الشركة الى نقود وجب اجراء القسمة و يقوم بها المصفي باعتبارها عملا نهائيا لمهمته غير ان الشركاء غالبا ما يفضلون القيام بعمليات القسمة بأنفسهم الا اذا وقع خلاف بينهم جاز لكل من يهمه الامر سواء اكان احد الشركاء او دائنيه ان يلجا الى القضاء للمطالبة بالقسمة و تكون القسمة بالكيفية التي اختارها الشركاء فان لم يوجد اتفاق نرجع الى احكام القانون المدني 447 ق م 448 ق م 425 ق م كما نصت المادة 793 ق ت على ذلك تتم قسمة المال الصافي المتبقي بنفس نسبة مساهمتهم في راس مال الشركة و قسمة أموال الشركة تتم على النحو التالي:
1/ يحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها للشركة عند تاسيسيها اذا كانت نقدية استرد المبلغ الذي دفعه واذا كانت عينية حصل على قيمتها التي قومت بها في العقد التاسيسي والا مايعادل قيمتها وقت تسليمها للشركة الشريك بعمل لايسترد شيئا من راس مال الشركة ويسترد حصته بالتحرر من العمل لصالح الشركة.
من اقتصرت حصته على ما قدمه من حصص عينية على سبيل الانتفاع فيكون له استرجاعها مادامت موجودة بذاتها لانه لم يفقد ملكيتها
2/ اذا بقي بعد استراد قيمة الحصص شيء من المال وجب قسمته بين الشركاء حسب ما تضمنه العقد التاسيسي فاذا سكت بنسبة مساهمتهم في راس مال الشركة 793 ق ت أي انه يقسم بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح 425 ق م.
3/ اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسب المتفق عليها و الا كان ذلك بحسب النسب المقررة في توزيع الخسارة حسب المادة 425 ق م.
المادة 794/3 ق ت تقضي بنشر قرار التوزيع في جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها نشر امر تعيين المصفي كما يبلغ قرار التوزيع الى الشركاء على انفراد.
الأسباب العامة لانقضاء الشركة
1/ انتهاء الاجل المحدد للشركة او الغرض الذي أنشئت من اجله فاذا انقضت المدة التي حددها الشركاء و التي لا يمكن ان تتجاوز 99 سنة ( 546 ق ت ) فان الشركة تنقضي بقوة القانون و يجوز للشركاء قبل انتهاء هذا الاجل الاتفاق على امتداده و يشترط لذلك اجماع جميع الشركاء مالم ينص عقد الشركة على اغلبية معينة كما يستطيع الشركاء الاتفاق على امتداد مدة الشركة و هذا بعد انتهاء المدة المحددة لها و يعد ذلك من قبيل انشاء جديد للشركة و يمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
و نفس الحكم بالنسبة لانتهاء الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله فاذا انتهت مهمتها تنقضي الشركة بقوة القانون رغم عدم انقضاء اجلها المحدد
2/ هلاك مال الشركة تنقضي الشركة بقوة القانون اذا هلك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها اما اذا كان الهلاك جزئي يرجع الامر الى أهمية الجزء المتبقي و مدى قدرته على الاستمرار في النشاط و يرجع الحكم في انقضاء الشركة او بقائها الى تقدير المحاكم المختصة.
و الهلاك قد يكون ماديا كتهدم المصنع ا معنوي كسحب امتياز حكومي ممنوح للشركة
3/ اتفاق الشركاء على انهاء الشركة اذ يمكن للشركاء الاتفاق بينهم على حل الشركة قبل حلول اجلها لكن بشرط ان يتم باجماع جميع الشركاء 440/2 ق م كما يشترط القضاء ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا يعتد بهذا الحل اذا كانت في حالة توقف عن دفع ديونها.
4/ اندماج الشركة هناك نوعان من الاندماج اندماج عن طريق الضم تندمج شركة في شركة أخرى فتنقضي الشركة المندمجة و تفقد شخصيتها المعنوية و تحل محلها الشركة الدامجة و اندماج عن طريق المزج تندمج شركتان او اكثر لتنشأ شركة جديدة و تكتسب شخصية معنوية جديدة تختلف عن الشركات المنحلة و يرجع قرار اندماج الشركة الى إرادة جميع الشركاء ما عدا اذا نص العقد التاسيسي على اغلبية معينة
5/ افلاس الشركة و هو سبب يؤدي الى انقضاء جميع أنواع الشركات عندما تصبح غير قادرة عن الوفاء بالتزاماتها و بالتالي انقضائها بقوة القانون (215 ق ت ).
الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة
يقصد بها تلك الأسباب الخاصة بنوع معين من الشركات و التي تقوم أساسا في تكوينها على الاعتبار الشخصي.
.1/ موت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افلاسه و نصت على هذه الحالة المادة 439 ق م اذ تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او افلاسه او اعساره و هي شروط لا تطبق الا على شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك غير انه يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة في حالة موت الشريك مع ورثته و لو كانوا قصرا كما يجوز لهم الاتفاق على استمرار الشركة بين الشركاء الباقين.
و نفس الحكم بالنسبة للحجر على احد الشركاء اذا فقد اهليته او اعسار الشريك او افلاسه
.2/ انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة اذ نصت المادة 440/1 ق م على الانسحاب من الشركات غير محددة المدة تقريرا للمبدأ العام لا يجوز اجبار الشريك على البقاء في الشركة الى الابد غير انه يشترط ليكون الانسحاب صحيحا منتجا لاثره توافر شرطين:
- ان يعلن الشريك عن رغبته في الانسحاب لباقي الشركاء.
- ان تكون الرغبة صادرة عن حسن نية.
.3/ انسحاب احد الشركاء من الشركة المحددة المدة طبقا للمادة 442/2 ق م يجوز لكل شريك اذا كانت الشركة محددة المدة ان يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند الى أسباب معقولة و اذا استجابت المحكمة لطلبه فان ذلك يقتضي حل الشركة مالم يتفق باقي الشركاء على استمرارها فيما بينهم.
و مهما كان سبب انقضاء الشركات التجارية فانه يتعين نشر انحلالها حسب نفس شروط و اجال العقد التاسيسي ذاته 550 ق ت و لا ينتج حل الشركة اثاره على الغير الا ابتداءا من اليوم الذي ينشر فيه في السجل التجاري 766/3 ق ت.
اثار انقضاء الشركة
يترتب على انقضاء الشركة لاي سبب من الأسباب السابقة الذكر توقف نشاطها و دخولها مرحلة التصفية قصد تقسيم موجوداتها بين الشركاء بعد دفع ديونها قبل الغير.
1/ التصفية
هي انهاء جميع العمليات المتبقية للشركة مهما كان نوعها و هذا قصد استيفاء حقوقها و كذلك دفع ديونها قبل الغير و توزيع الصافي من أموال الشركة بين الشركاء عن طريق القسمة و تتميز مرحلة التصفية بما يلي:
. احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم للتصفية و الحكمة من ذلك حتى لا تصبح أموالها بمجرد انقضائها مملوكة للشركاء على الشيوع.
.يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطاتهم عند حل الشركة 444 ق م و اذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها جاز شهر افلاسها و يحل الوكيل المتصرف القضائي محل المصفي.
/ تعيين المصفي
يختلف تعيين المصفي في الشركات التجارية حسب نوع الشركة وفقا للمادة 782 ق ت
.باجماع الشركاء في شركات التضامن.
.بالأغلبية لراس مال الشركة في شركة ذات مسؤولية محدودة
.بشروط النصاب القانوني فيما يخص الجمعيات العامة في شركات المساهمة
و اذا لم يتم تعيينه لا في العقد التاسيسي و لم ينظمه الشركاء في اتفاق لاحق يتم تعيينه بأمر من رئيس المحكمة المختصة حسب المادة 783ق ت بناءا على طلب أحد الشركاء و يجب نشر أمر تعيين المصفي او المصفين مهما كان شكله في اجل شهر في جريد مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة 767 ق ت.
قفل التصفية
متى تحدد الصافي من أموال الشركة بعد استيفاء حقوقها و الوفاء بديونها تقفل التصفية و تنتهي مهمة المصفي و تنعدم الشركة كشخص معنوي نهائيا و تقضي المادة 775 ق ت بضرورة نشر اعلان اقفال التصفية بعد التوقيع عليه من طرف المصفي و بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونية.
2/ قسمة أموال الشركة
بعد انتهاء عملية التصفية و تحول موجودات الشركة الى نقود وجب اجراء القسمة و يقوم بها المصفي باعتبارها عملا نهائيا لمهمته غير ان الشركاء غالبا ما يفضلون القيام بعمليات القسمة بأنفسهم الا اذا وقع خلاف بينهم جاز لكل من يهمه الامر سواء اكان احد الشركاء او دائنيه ان يلجا الى القضاء للمطالبة بالقسمة و تكون القسمة بالكيفية التي اختارها الشركاء فان لم يوجد اتفاق نرجع الى احكام القانون المدني 447 ق م 448 ق م 425 ق م كما نصت المادة 793 ق ت على ذلك تتم قسمة المال الصافي المتبقي بنفس نسبة مساهمتهم في راس مال الشركة و قسمة أموال الشركة تتم على النحو التالي:
1/ يحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها للشركة عند تأسيسيها اذا كانت نقدية استرد المبلغ الذي دفعه واذا كانت عينية حصل على قيمتها التي قومت بها في العقد التاسيسي والا مايعادل قيمتها وقت تسليمها للشركة ، الشريك بعمل لايسترد شيئا من راس مال الشركة ويسترد حصته بالتحرر من العمل لصالح الشركة.
من اقتصرت حصته على ما قدمه من حصص عينية على سبيل الانتفاع فيكون له استرجاعها مادامت موجودة بذاتها لانه لم يفقد ملكيتها.
2/ اذا بقي بعد استراد قيمة الحصص شيء من المال وجب قسمته بين الشركاء حسب ما تضمنه العقد التاسيسي فاذا سكت بنسبة مساهمتهم في راس مال الشركة 793 ق ت أي انه يقسم بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح 425 ق م.
3/ اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسب المتفق عليها و الا كان ذلك بحسب النسب المقررة في توزيع الخسارة حسب المادة 425 ق م.
المادة 794/3 ق ت تقضي بنشر قرار التوزيع في جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها نشر امر تعيين المصفي كما يبلغ قرار التوزيع الى الشركاء على انفراد.
تقسيم الشركات التجارية
شركات الأشخاص و تشمل بالدرجة الأولى شركة التضامن كما تشمل شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة.
.شركات الأموال تشمل شركة المساهمة.
.شركات ذات طابع مختلط تتمثل في شركة التوصية بالاسهم و شركة ذات مسؤولية محدودة.
أولا :شركة التضامن.
تقوم على الاعتبار الشخصي و مسؤولية الشركاء الصارمة فيها و بما انه الأصل ظهور أسماء الشركاء في عنوان الشركة فانها تسمى أيضا بشركة الاسم الجماعي.
و قد تناول المشرع شركات التضامن في المواد 551 الى 563 ق ت و أحال بقية احكامها الى الاحكام العامة لعقد الشركة في القانون المدني و الشروط المتفق عليها بين الشركاء
تأسيس شركة التضامن
لتاسيس شركة التضامن تاسيسا صحيحا لابد من توافر جميع الشروط الموضوعية العامة من رضا و أهلية و محل و سبب و الشروط الموضوعية الخاصة من تعدد الشركاء و تقديم الحصص و اقتسام الأرباح و الخسائر و نية الاشتراك إضافة الى الشروط الشكلية من كتابة رسمية و شهر كما نص عليها القانون و اخضع لها جميع الشركات التجارية ماعدا شركة المحاصة
. الكتابة
بالرجوع لنص المادة 545 ق ت عقد الشركة لابد ان يفرغ في شكل رسمي حتى يعتد بالعقد و يلزم توافر الكتابة في كل التعديلات التي تدخل عليه.
.اجراءات شهر الشركة
نصت الملدة 548 ق ت على ضرورة شهر الشركات التجارية قصد اعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و التي اوجبت إيداع العقود التاسيسية و العقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري إضافة الى نشر ملخص العقد التاسيسي للشركة في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية و في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة و هذا ما أكدته المادة 734 ق ت ( شهر عقد التاسيس او أي تعديل يطرا على الشركة و كذا شهر الانقضاء )
.الجزاء المترتب عن عدم شهر الشركة
اذا تم تحرير عقد الشركة في الشكل الرسمي و لم تتبع إجراءات شهره فيترتب عن هذا الإهمال جزاء البطلان و هو بطلان من نوع خاص 734 ق ت فهو ليس بالبطلان المطلق لانه لايقع بقوة القانون كما لايمكن للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يطلب قضاءا و ليس نسبيا رغم إمكانية تصحيحه حسب المادة 736/739 ق ت و حق طلبه لا يقتصر على بعض الأشخاص وحدهم.
يكون للمحكمة الحق في منح الشركة المدة اللازمة لاستيفاء إجراءات الشهر كما انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالبطلان في اقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى و يجوز للمحكمة أيضا الا تقضي بالبطلان لعدم شهر الشركة في حالة انتفاء الغش.
اذا حكم ببطلان الشركة لعدم الشهر فان اثره يختلف باختلاف الشخص الذي يتمسك به كما يلي :
اذا طلبه احد الشركاء فان اثره يقتصر على المستقبل و لا يعود على الماضي 418/2 ق م احكام الشركة الفعلية فالبطلان في هذه الحالة بمثابة حكم يقضي بحل الشركة قبل حلول اجل انقضائها و الفترة مابين تكوينها و الحكم ببطلانها تعتبر شركة واقع.
اذا طلب الغير بطلان الشركة اعتبرت بالنسبة له كان لم تكن فطلب البطلان من الغير له اثر رجعي
اشير هنا فقط الى البطلان النسبي الذي ينصرف اثره للماضي بالنسبة للشريك أي شاب رضاه عيب من عيوب الإرادة او كان ناقص أهلية و يحتج به الشريك في مواجهة الغير و ان كان حسن نية 742 ق ت اما بالنسبة لباقي الشركاء اثار البطلان لا تنسحب للماضي.
من له حق التمسك بالبطلان
كل ذي مصلحة سواء عن طريق رفع دعوى اصلية اوعن طريق الدفع ( الشركاء. دائني الشركة و الدائنين الشخصيين للشركاء).
خصائص شركة التضامن
بالرجوع لنص المادتين 551 /552 ق ت نجد ان شركة التضامن تتميز بالخصائص التالية
1/ عنوان الشركة
يتالف عنوان الشركة الذي يعتبر بمثابة اسم تجاري لها من أسماء جميع الشركاء او اسم احدهم او اكثر مع إضافة كلمة و شركاؤهم و ذلك حتى يتسنى للغير معرفة شخصية الشركاء الذين تتالف منهم الشركة و الذين يكمل ائتمانهم ائتمان الشركة كشخص معنوي مادامت أموالهم ضامنة للوفاء بديونها و اذا ما تالفت شركة التضامن من عائلة واحدة جاز ان يقتصر العنوان على اسم العائلة مع ذكر درجة القرابة بينهم بإضافة كلمة أولاد او أبناء او اخوان.
لا يجوز ان يتضمن عنوان الشركة الا أسماء الشركاء حتى يكون مطابقا لحقيقة الواقع و عليه اذا انسحب احد الشركاء او توفي و استمرت الشركة مع باقي الشركاء او مع الورثة وجب حذف اسمه من عنوان الشركة و هذا يعتبر تعديلا يتوجب اشهاره طبقا للقواعد المتعلقة بالسجل التجاري.
2/ اكتساب الشريك صفة التاجر
يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد دخوله في شركة التضامن و لو لم تكن له هذه الصفة من قبل و بما ان الشريك في شركة التضامن اكثر مخاطرة بامواله نظرا لمسؤوليته الشخصية و التضامنية يجب ان تتوافر لديه الاهلية التجارية بمعنى ان يكون راشدا وفقا للقواعد العامة او مرشدا تطبيقا للمادة 5 ق ت اما عن خضوعه لالتزامات التجار كامساك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري فقد جرى العرف على عدم الزام الشركاء المتضامنين بهذه الالتزامات الا اذا كانت لهم تجارة مستقلة عن تجارة الشركة كشخص معنوي.
و يترتب عن اكتساب الشريك صفة التاجر انه في حالة ما اذا توقفت الشركة عن دفع ديونها و اشهر افلاسها أدى ذلك الى شهر افلاس جميع الشركاء فيها لانهم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة اما اذا افلس احد الشركاء بدين خاص به لا يؤدي الى افلاس الشركة و انما يترتب عليه انقضاء الشركة ما لم ينص عقدها التاسيسي على شرط استمرارها استمرارها بالرغم من افلاس احد الشركاء او وقع اتفاق بينهم باستمرارها فيما بينهم.
و متى اشهر افلاس الشركة جاز لدائني الشركة التقدم بديونهم في تفليسة الشركة و في تفليسات الشركاء و ان كانوا في هذه الأخيرة سوف يتزاحمون مع دائني الشركاء الشخصيين.
3/المسؤولية الشخصية و التضامنية للشريك
.المسؤولية الشخصية للشريك : يترتب على دخول الشريك في شركة التضامن قيام مسؤوليته الشخصية عن ديون الشركة اذ تقع على عاتقه كما لو كانت ديونه الشخصية كما انها مسؤولية مطلقة لاتتحدد بمقدار الحصة التي قدمها للشركة و انما تتعدى ذلك لتشمل ذمته المالية بكاملها غير ان ذمة الشركة تخصص للوفاء بحقوق دائنيها وحدهم و لا يتعلق بها حق الدائنين الشخصيين للشركاء بينما تضمن ذمة كل شريك ديون الشركة و ديونه على حد السواء.
و مبدا المسؤولية الشخصية المطلقة يتعلق بالنظام العام و عليه فكل اتفاق يقضي بتحديد مسؤولية الشريك المتضامن بقدر حصته في راس المال يعد باطلا.
المسؤولية التضامنية للشريك :
معناه ان الشركاءجميعا يسالون عن ديون الشركة على وجه التضامن و التضامن قائم بين الشركاء فيما بينهم و بينهم و بين الشركة كشخص معنوي و يترتب على هذا التضامن حق دائني الشركة في مطالبة الشركة او أي شريك بان يدفع ما على الشركة من ديون دون ان يحق له ان يتمسك بميزة التجريد او التقسيم كما هو الحال بالنسبة للكفلاء العاديين اذ الشركاء في شركة التضامن هم كفلاء متضامنون و حسب المادة 665 ق م لا يجوز له ان يتمسك بتجريد المدين الأصلي اذ يستطيع دائن الشركة ان يرجع مباشرة على أي من الشركاء دون ان ينفذ على الشركة وفقا لقواعد الكفالة التضامنية الا ان المشرع قيد حق الدائن في الرجوع على الشريك عن طريق وضع شرط جاء في المادة 555/2 ق ت و ذلك بعد 15 يوما من تاريخ انذار الشركة بعقد غير قضائي أي بمقتضى ورقة عادية دون حاجة للجوء الى القضاء
و يعتبر التضامن القائم بين الشركاء تضامن قانوني من النظام العام فلا يجوز مخالفته كان يتم الاتفاق على اعفاء احد الشركاء منه و اذا وفى الشريك دينا على الشركة فكاي كفيل متضامن يحل محل الدائن في حقوقه و له ان يرجع على الشركة كما يجوز له الرجوع على كل من الشركاء كل بحصته في الدين و اذا كان احدهم معسرا فان حصته توزع على الباقين بما فيهم الشريك الموفي
ملاحظة
مسؤولية الشريك المتضامن هي مسؤولية شخصية و تضامنية كما سبق شرحه و تبقى قائمة مادام يتمتع بهذه الصفة لكن التساؤل الذي يثار هو حالة انسحاب الشريك من الشركة و حالة انضمام شريك جديد للشركة بعد قيامها و ممارسة نشاطها و الشريك المتنازل عن حصته في الشركة.
1/مسؤولية الشريك المنسحب
يكون الشريك مسؤولا عن ديون الشركة و عن تعهداتها التي نشات قبل خروجه و انسحابه لكن بشرطين :
1 . ان يتم شهر هذا الانسحاب.
2 . ان يتم حذف اسمه من عنوان الشركة.
اذا تخلف هذان القيدان ظلت مسؤولية الشريك الشخصية و التضامنية قائمة عن ديون الشركة رغم خروجه الى ان تنقضي و تتم تصفيتها و تسقط دعاوى دائنيها بالتقادم الخمسي 561/2 ق ت
2/ مسؤولية الشريك الجديد الذي ينضم الى الشركة بعد تكوينها
هي مسؤولية شخصية و تضامنية عن ديون الشركة حتى تلك التي نشأت قبل انضمامه اليها لان هذه الديون قد نشأت في ذمة الشركة كشخص معنوي و لان المسؤولية الشخصية التضامنية هي حكم ملازم لصفة الشريك غير انه يجوز للشريك الجديد المنضم للشركة ان يشترط عدم مسؤوليته عن ديونها السابقة لانضمامه الا انه لا يحتج بهذا الشرط على دائني الشركة الا اذا ما اشهر الشرط ليتعرف عليه الغير
3/ مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته
قد يتنازل الشريك عن حصته بعد موافقة جميع الشركاء 560/1 ق ت و هذا التنازل لا يتم الا بموجب عقد رسمي و لا يجوز الاحتجاج به الا بعد اتباع إجراءات الشهر.
عدم قابلية الحصص للتداول
و هي خاصية أخرى من خصائص شركة التضامن و نصت عليها المادة 560 ق ت فالمبدا العام هو عدم جواز التنازل عن الحصة و هي نتيجة طبيعية لما لشخصية الشريك من أهمية كبرى في هذه الشركة الا انه يمكن مخالفة هذه القاعدة و التنازل عن الحصة يتطلب موافقة جميع الشركاء، ونشير الى أن الشرط جاء عاما ولم يحدد المتنازل إليه هل هو من الغير أو من الشركاء أنفسهم وهنا يرى بعض الفقه أنه إذا كان المتنازل له من الشركاء أنفسهم فلا يجوز اشتراط موافقة جميع الشركاء لعدم تعارض التنازل مع الطابع الشخصي لشركة التضامن ويرى تعديل نص الم 560 ق ت بحيث يقتصر اجماع الشركاء على حالة التنازل عن الحصص الى الغير.
وحسب الم 561 ق ت يجب إفراغ التنازل عن الحصة بمحرر رسمي لا يحتج به على الشركة الا بعد تبليغها به أو قبولها له بمحرر رسمي كما أن هذا التنازل لا يسري في مواجهة الغير إلا بعد شهره في السجل التجاري.
•ونشير الى أن الحصص لا تنتقل بوفاة الشريك الى ورثته كأصل عام بل يؤدي ذلك الى انحلال الشركة ما لم يتفق الشركاء في عقد الشركة على أنها لا تنحل بالوفاة بل تنتقل حصة الشريك المتوفي الى ورثته ولو كانوا قصرا وهنا راعى المشرع حماية الورثة القصر وجعل مسؤوليتهم في الشركة مسؤولية محدودة بحسب حصة مورثهم562/2 ق ت (هنا الشركة تتضمن نوعين من الشركاء متضامنون ومسؤولون مسؤولية محددة ومن ثم خلال هذه المدة تتحول الشركة الى شركة توصية).
ثانيا : شركة التوصية البسيطة:
لقد نظم المشرع شركة التوصية البسيطة في الباب الأول من الق الت في الفصل لأول مكرر وذلك في 11 مادة من الم 563 مكرر إلى 563 مكرر 10. وهي شركة أشخاص ولا تختلف عن شركة التضامن إلا في كونها تضم فتشير من الشركاء، فئة تضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤول في جميع الأمواله عن طريق ديون الشركة وفئة تضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال، وإحتةاء الشركة على نوعين من الشركاء طابع تتميز به كل شركة توصية –بسيطة أو بالأسهم- غير أن وجه الإختلاف بينهما يكمن في الإعتبار الشخصي الذي يقوم بالنسبة لجميع الشركاء دون إستثناء بما فيهم الموصين في التوصية البسيطة.
تكوين الشركة: وفقا للم 563 مكرر ق ت تطبق على شركة التوصية البسيطة نفس الأحكام المتعلقة بشركة التضامن مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل، وهذا راجع لكونها من شركات الأشخاص والتي تقوم على الإعتبار الشخصي.
وعليه فهي تخضع لجميع القواعد العامة والخاصة لتكوين الشركات من رضا وتوافر أهلية للشريك المتضامن وتعدد الشركاء ومساهمة كل منهم بحصة وتوافر نية المشاركة والإشتراك في الأرباح والخسائر.
كما يجب إفراغ عقد الشركة في الشكل الرسمي وشهر ملخص العقد مثل باقي الشركات التجارية مع الجزاء الترتب على إهماله وهو بطلان الشركة مثلما سبق تبيانه في شركة التضامن.
ونشير إلى أن شركة التوصية البسيطة تتميز بأن الملخص الذي يشهر يجب أن يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين فقط دون أسماء الشركاء الموصين فأسماء هذه الفئة الأخيرة يظهر في الق التأسيسي للشركة (مسؤوليتهم قاصرة على حدود حصصهم التي يجب أن تذكر).
إضافة إلى بيانات أخرى أوجبتها الم 563 ق ت مكرر3:
- مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء.
- حصة كل شريك متضامن أو شريك موصي في هذا المبلغ أو القيمة.
- الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية.
خصائص شركة التوصية البسيطة: تتميز هذه الشركة بعدة خصائص من حيث الشركاء والعنوان والحصص التي يتشكل منها رأس المال.
- من حيث الشركاء: تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء:
شركاء متضامنون: يخضعون لنفس النظام الق الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن وعليه يترتب على ذلك جميع الآثار التي تترتب على الشريك المتضامن والتي تتمثل في:
*المسؤولية المطلقة والشخصية والتضامنية.
*إكتساب صفة التاجر.
*إدارة الشركة لكافة الشركاء المتضامنين ما لم يشترط في الق الأساسي على خلاف ذلك.
*تندرج أسماؤهم جميعا في عنوان الشركة.
شركاء موصون: إن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته التي قدمها في رأس مال الشركة وهذه المسؤولية المحدودة نصت عليها الم 563 مكرر 1 / 2 ق ت وعليه فمتى قدم الشريك الموصى حصته كاملة للشركة تبدأ أزمته تجاهها وإتجاه دائنيها فتصبح ضمانا عاما لهم.
(إذا تأخر في تقديمها أو قدم بعضها يكون لهم حق مطالبته بالوفاء بحصته)
ويترتب على هذه المسؤولية المحدودة إذا حدث وأن توقفت الشركة عن دفع ديونها فإن شهر إفلاسها لا يمس إلا الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين إذ لا يكون للوكيل المتصرف القضائي أن يرجع على الشريك الموصي إلا بمطالبته بتقديم حصته إن كانت لم تقدم، كما يترتب عنها منع الشريك الموصي من التدخل في أعمال الأدارة ولا يندرج إسمه في عنوان الشركة ولا يكتسب صفة التاجر.
2/ عنوان الشركة: طبقا للمهدة 563 مكرر 2ق ت يتضح أن عنوان شركة التوصية البسيطة يجب أن يتكون من إسم شريك واحد متضامن أو من إسم عدة شركاء مع إضافة عبارة وشركائهم بل حتى إذا كان هناك شريك متضامن واحد وباقي الشركاء كلهم موصون لا بد من إضافة عبارة وشركائه حتى يعلم الغير بوجود الشركة (وأنه لا يوقع بإسمه الخاص بل بإسم الشركة).
ولا يجوز أبدا أن يتكون عنوان الشركة من إسم أحد الموصين لأن مسؤوليته محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس المال، وإذا تضمن العنوان إسم أحد الشركاء بعلم منه أو دون إعتراض الموصيين إعتبر في مركز الشريك المتضامن ( ويكتسب صفة التاجر وجاز الحكم بشهر إفلاسه) فيسأل في مواجهة الغير مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة أما في علاقته مع باقي الشركاء المتضامنين فيظل محتفظا بصفته كشريك موصى لا يسأل إلا في حدود حصته وبالتالي إذا ألزم بدفع ديون تفوق قيمة حصته كان له الرجوع عليهم.
3/ من حيث الحصص: إذا كانت الحصص التي يقدمها الشركاء المتضامنون يمكن أن تتمثل في حصص نقدية أو عينية أو من عمل فإن حصص الشركاء الموصون لا يمكن أن تكون حصته من عمل تطبيقا لنص الم 563 مكرر 2 ق ت ومن جهة أخرى فإن حصص الشركاء لا يجوز أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول كما أن التنازل عن حصة الشريك الموصي للغير لا تتم إلا بموافقة جميع الشركاء بإعتبار شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص التي تقوم على الإعتبار الشخصي غير أنه يمكن أن يشترط في الق الأساسي للشركة وفقا للم 563 مكرر7 على ما يلي:
- يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء.
- يمكن التنازل عن حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأس المال.
-إدارة شركة التوصية البسيطة:
تنظم الإدارة في شركة التوصية البسيطة بنفس الطريقة التي تنظم بها إدارة شركة التضامن والتي سبق التطرق إليها بحيث تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء المتضامنين ما لم يشترط الق الأساسي للشركة على خلاف ذلك إذ يجوز تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء ما عدا الشركاء الموصون وهذه قاعدة أساسية في شركة التوصية إذ يمنع الشريك الموصي من أي تسيير خارجي.
*منع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة: نصت على هذا المنع الم 563 مكرر 5/1 ق ت وبناء عليها لا يجوز للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير خارجي (أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية ولو كانت عملية واحدة) ولو بناءا على توكيل صريح أو ضمني من المدير أو الشركاء و الحكمة من المنع ترجع لسببين هما:
- حماية الشركاء المتضامنين كونهم مسؤولون مسؤولية مطلقة من إندفاع الشركاء الموصون في القيام بتصرفات من إندفاع الشركاء الموصون في القيام بتصرفات من شأنها توريط الشركة في صفقات تفوق إمكانياتها المادية.
حماية الغير حتى لا ينخدع في حقيقة مركز الشريك الموصي فينخدع ويعتقد أنه شريك متضامن فيطمئن إلى ملاءته المالية ويمنح الشركة إنتماءا كبيرا ثم يفاجئ بأنه شريك موصي لا يسأل إلا في حدود حصته.
أما أعمال الإدارة الداخلية فلا يشملها المنع فيجوز له مباشرتها في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة كإبداء الرأي والنصائح وأعمال الرقابة على حسابا الشركة والإعتراض على أعمال المديرون المتضامنون إذا كانت متجاوزة لحدود الأعمال المكونة لموضوع الشركة الم 563 مكرر 6.
جزاء مخالفة المنع من التسيير الخارجي:
لقد رتب المشرع في الم 563مكرر 5 جزاءا على مخالفة المنع الذي تضمنته نفس المادة ويتمثل في جزءان:
- جزاء إجباري: يقع بقون القانون فيسأل الشريك الموصي مسؤولية شخصية ومطلقة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها التي تنشأ عن هذه الأعمال الممنوعة.
- جزاء جوازي: يلزم فيه الشريك الموصي على وجه التضامن عن جميع ديون الشركة وتعهداتها ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي قام بها، ويكون للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء حسب عدد وأهمية هذه الأعمال الممنوعة.
ونشير إلى أنه يجب التمييز بين قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة بناءا على توكيل منهم أو بموافقتهم هنا يبقى متحفضا في علاقته بالشركاء بما يزيد عن حصته إلا إذا طبقت القواعد العامة المتعلقة بالإثراء بلا سبب (الفضولي =الفضالة).
إذ نجم عن أعماله فائدة للشركة والشركاء يرجع في حدود هذه الفائدة، ويسأل عن كل الأضرار التي قد يسببها للشركة نتيجة لأخطائه.
الأسباب الخاصة بإنقضاء الشركة ذات التوصية البسيطة:
نصت عليها المادتان 563 مكرر 9/1و2 والم 563 مكرر 10/1و2 ق ت وهي نفس الأسباب الخاصة بإنقضاء شركة التضامن المؤسسة أصلا على الإعتبار الشخصي خاصة بالنسبة للشريك المتضامن بحكم أن وفاته أو إفلاسه أو المنع من ممارسة مهنته التجارية تؤثر على مصير هذه الشركة وبخلاف الشركاء الموصيين.
1/ وفاة أحد الشركاء المتضامنين:
1/الحالة2: الشريك المتضامن هو وحيد في الشركة الم563 مكرر 9 ف2 تستمر الشركة إذا نص الق الأساسي على إستمرارها مع الورثة غير أنه إذا كان الورثة كلهم قصرا هنا لا يمكنهم أن يكونوا شركاء متضامنين جديد.
1- إما إدخال شريك متضامن جديد
2- أو تحويل الشركة في أجل سنة إبتداءا من تاريخ الوفاة وإلا حلت الشرحة بقوة التي عند إنقضاء هذا الأجل.
2-الحالة2: وجود أكثر من شريك متضامن:
يمكن إستمرار الشركة فيما بين باقي الشركاء مع إدخال الورثة وإذا كان هاؤلاء قصرا يكون وضعهم كشركاء موصين.
المشرع لم ينص على حالة وفاة الشريك الموصي إذا كان وحيدا في هذه الشركة وهنا تطبق نفس الحكم السابق:
- تعويضه بشريك موص جديد.
- أو تحويل الشركة إلى شركة تضامن وإلا تحل بقوة القانون.
2/ إفلاس أحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة المهنة التجارية تنحل الشركة إذا كان هذا الشريك المتضامن وحيدا في الشركة أما في حالة وجود أكثر من شريك متضامن يمكن للشركاء أن يقرروا بالإجماع إستمرار الشركة فيما بينهم.
بالنسبة للشركاء الموصين إكتفى المشرع بالنص على إستمرار الشركة رغم وفاة شريك موصى إلا أنها ليست قاعدة آمرة.
فيمكن للشركاء تضمين الق الأساسي كيفية حل أو إبقاء الشركة في حالة وفاة أو إفلاس أو الحجر على الشريك الموصي وفي حالة سكوته فنرجع للأصل هو إستمرار الشركة.
ثالثا :شركة المحاصة:
هي الصورة الثالثة من صور شركات الأشخاص وتمثل الوسيلة المثلى للأشخاص الذين يرغبون لممارسة التجارة في الخفاء وإبقاء أسمائهم وعمليا تهم بعيدا عن العلانية وقد خصص لها كمواد من 795 مكرر 5 إلى 795 مكرر 1 لم يرد تعريف صريح لهذه الشركة لكن وفقا لنص المادتين 795 مكرر 1 و795 مكرر2 ق ت والمادة 416 ق ت يمكن إستخلاص التعريف التالي لشركة المحاصة: هي عقد يبرم بين شخصين أو أكثر قصد إستثمار مشروع معين ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من مال أو عمل لإنجاز هذا المشروع وإقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة دون أن تشكل هذه الحصص رأسمال للشركة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لقواعد النشر المفروضة على الشركات التجارية من هذا التعريف يمكن إستخلاص الخصائص المميزة لهذه الشركة:
1/ الطابع المدني والتجاري للشركة:
لم يرد ذكر شركة المحاصة في نص المادة 544/2 ق ت عندما حددت الشركات التجارية بحسب الشكل وبالتالي فإن الطابع المدني أو التجاري لشركة المحاصة يتحدد بحسب موضوعها أو نشاطها 544/1 " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها"
فإذا كان موضوعها مدنيا خضعت لأحكام الق المدني أما إذا كان موضوعها تجاري تخضع للأحكام الخاصة بالشركات التجارية مع مراعاة ما نصت عليه الم 795 مكرر2/2 ق ت: عدم تطبيق أحكام الفصل التمهيدي والأول والرابع من الق الت.
من الناحية العملية لا أهمية للتفرقة بين شركة محاصة مدنية وأخرى تجارية طالما أن هذه الأخيرة لا تخضع للإلتزامات التجار المهنية ولا القيد في السجل التجاري كما أنها لا تخضع لنظام الإفلاس.
2/ شركة قائمة على الإعتبار الشخصي: فشخصية كل شريك هي محل إعتبار بالنسبة للشريك الآخر فهي من شركات الأشخاص وتظهر الثقة المتبادلة بين الشركاء في شركة المحاصة بصورة أكثر وضوحا عن غيرها من الشركات لأن الشركاء يسلمون الحصص إلى واحد منهم وهو الذي يتصرف فيها مع الغير بإسمه الشخصي.
3/ إنعدام الشخصية المعنوية: نصت الم 796 مكرر2: لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل " ويترتب على ذلك إنعدام كافة الآثار المترتبة على هذه الشخصية وهو أنه ليس لهذه الشركة إسم أو عنوان ولا مركز رئيسي ولا جنية ولا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء.
وعلى هذا الأساس لا يجوز شهر إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها (الشركة خفية) وكان تاجرا، لا تخضع لنظام التصفية عند إنحلالها لأن التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة فهي تنتهي عن طريق المحاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة. (ترد الحصص العينية لأصحابها وتوزع الأرباح والخسائر حسب ما إتفق عليه وإلا حسب الحصص في رأس المال.
4/ شركة المحاصة شركة خفية ومستترة: لا نقصد بالإستيتار المادي إذ أن الشركة موجودة على أرض الواقع وإنما الإستيتار القانوني فهي لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو لإجراءات الشهر أي العلانية التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى، فهي لا تكشف للغير فبالنسبة له (الغير) هذه الشركة لا وجود لها فهو يتعامل مع واحد من الشركاء فقط ويسمى الشريك الظاهر أو مدير المحاصة أما الشركاء الآخرون فهم مستثمرون ولا يعلم الغير بوجودهم.
لكن نتساءل ما الحكم إذا تم إضهارها بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها، وعلم الغير بوجودها؟ (علم الغير بها قد لا يؤدي إلى زوال صفة الخفاء).
للإجابة على هذا التساؤل نميز بين العلم القانوني والعلم الواقعي:
العلم القانوني بوجود الشركة (الكشف القانوني): وهذا يتحقق بإتخاذ أحد الشركاء مسلك إيجابي أو قيامه بعمل من شأنه أبراز الشركة إلى الوجود كشخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء فيها (هنا تزول صفة الخفاء عن الشركة كأن يقوم أحد الشركاء بإتخاذ إجراءات الشهر الق وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.(ليست سرية وإنما خفية).
أو أن يتخذ الشركاء إسمها ويتعامل أحد الشركاء مع الغير بهذا الإسم ويتم التوقيع له على معاملات الشركة ويترتب على زوال صفة الخفاء (في حالة العلم الق) ما يلي:
- بما أن الشركة فقدت أهم خاصية في الشركة المحاصة وهي الإشهار فتتحول إلى شركة أخرى إذا كانت تجارية إلى تضامن أو توصية بسيطة) ويمكن أن تكون مدنية لها شخصية معنوية والقضاء تحديد نوع الشركة بالنظر إلى عقدها وططريقة أدائها ومسؤولية الشركاء فيها لكن هذه الشركة تعد شركة فعلية أو واقعية أي تعامل معاملة الشركة التي لم تستوف الأركان الشكلية والشهر.(يمنح للغير حق التمسك بوجودها كشخص معنوي أو التمسك ببطلانها أما الشركاء فلا يستطيعون التمسك تجاه الغير ببطلانها) ويترتب على اعتبار الشركة شركة تضامن أو توصية بسيطة بناءا على زوال صفة الاستتار أن تنشأ علاقة بين الشركاء الآخرين والغير ويحق للغير لرجوع عليهم (مثلا يسأل كل منهم مسؤولية تضامنية اذ كانت شركة الواقع شركة تضامن) بشرط إقرار الشركاء أن التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريك الظاهر.
- تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على أساس وجودها الواقعي في تلك الفترة أما في علاقة بين الشركاء تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها بينهم فلا أثر لزوال صفة الاستتار.
تكوين شركة المحاصة:
شركة المحاصة تخضع لكافة الشروط الموضوعية العامة والخاصة لتكوين الشركات بوجه عام المنصوص عنها في الم 416 ق م من رضا ومحل وسبب اضافة الى تعدد الشركاء وتقديم الحصص واقتسام الأرباح والخسائر ونية الاشتراك إلا أنها تفتقد لركن أساسي هو الركن الشكلي فلا تطبق عليها الم 418 ق م التي تستوجب أن يكون العقد مكتوبا وإلا كان باطلا. فهي معفاة من الشروط الشكلية الخاصة بالشركات بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة لأن الهدف من اشتراط الكتابة والشهر هو اعلام الغير بوجودها كشخص معنوي يستقل عن شخصيات الشركاء إلا أن شركة المحاصة خفية مستترة. وعلى هذا فإن اثباتها يكون بكافة طرق الاثبات.
آثار شركة المحاصة:
أساس شركة المحاصة هو العقد المبرم بين الشركاء فهو الذي يحدد الآثار التي تترتب عليه من حقوق والتزامات وهو الذي يحدد كيفية ادارة الشركة وكيفية توزيع الأرباح الى غير ذلك من الشروط.
- التزامات الشركاء:
1- تقديم الحصص: يلتزم كل شريك في شركة المحاصة بتقديم حصته ولأن شركة المحاصة تفتقد للشخصية المعنوية وبالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة فإن مصير الحصة بعد تقديمها مرتبط باتفاق الشركاء ويتخذ إحدى الصور التالية:
1/ قد يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويلتزم بتسليمها عند تنفيذ العملية التي تكونت من أجلها الشركة (يتفق تاجران على أن يبيعا ما يجوزه كل منهما من بضائع ثم يقتسمان الربح حسب اتفاقهم ولا تسلم البضائع إلا وقت البيع مباشرة).
- إذا هلكت الحصة تهلك على الشريك (المالك لها) إلا إذا كان الهلاك بسبب استعمال الحصة في نشاط الشركة فهذا من الخسائر التي توزع على الشركاء.
- يمكن لدائني الشريك التنفيذ على الحصة ويمكنه هو الآخر التصرف فيها وهنا في الحالتين يعد متخلفا عن تنفيذ التزامه بتقديم الحصة (الفسخ بالنسبة له)
2/ نقل ملكية الحصص إلى مدير الشركة فهو الذي يتعامل مع الغير باسمه ولحساب الشركاء جميعا فهو يستثمر هذه الحصص لمصلحة الشركة وليس لمصلحته الشخصية ويترتب على ذلك:
- يستطيع دائنو المدير أن ينفذوا على هذه الحصص لكونه أصبح مالكا لها (خاصة اذا كانت حصص نقدية).
3/ قد يتفق الشركاء على أن تصبح الحصص مملوكة لهم جميعا على الشيوع مثلا اذا اشترى الشركاء معا شيئا معينا تقصد بيعه وتوزيع الأرباح ويجب أن يكون الاتفاق صريحا لأن المحاصة بطبيعتها لا تفترض الشيوع بل الأصل كل شريك محتفظ بملكية حصته لانعدام الشخصية المعنوية ومتى اتفقوا على الشيوع صراحة طبقت أحكامه.
اذا لم يتفق الشركاء على مصير الحصص ففي هذه الحالة يبقى الشريك في شركة المحاصة مالكا لحصته التي قدمها.
2- الالتزام بالمساهمة في الخسائر وفقا للشروط المتفق عليها في العقد وإلا طبقا للقواعد العامة أي نسبة الحصص وتطبيقا للقواعد العامة يبطل كل شرط يتضمن إعفاء أحدهم من الخسائر.
حقوق الشركاء:
1- حق الشركاء في المساهمة في الإدارة: كل شريك له الحق في ادارة الشركة بشرط أن يتعامل باسمه الشخصي الم 795 مكرر 4 ق ت وليس باسم الشركة التي يجب أن تبقى مستترة في نظر الغير إلا أنه يلتزم بأن يحول الى شركائه كافة نتائج الأرباح الناجمة عن العقود التي أبرمها مع الغير.
وغالبا ما يتفق الشركاء على أن يعهد بالإدارة الى أحدهم أو الى شخص أجنبي ليقوم بالتعامل لحسابهم (ليس ممثل للشركة وإنما نائب عنها)، كما قد يتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة إدارة جماعية ولكن لا يظهر الشركاء أمام الغير بصفتهم شركاء (هذا يؤدي لزوال صفة الاستتار عن الشركة) وذلك بأن يعهدوا الى أحدهم بالعمل باسمهم ولحسابهم باعتباره وكيلا عن الشركاء وليس ممثلا عن شركة هنا يكون الجميع مسؤولين تجاه الغير.(باعتبار كل منهم الأصل أو الموكل في العمل الذي قام به المدير وليس باعتبارهم شركاء في شركة).
2- المساهمة في الأرباح: حسب الم 795 مكرر3: يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة أولا لا بد من الاشارة الى أن المشرع استعمل مصطلح "الفائدة" وهذا سهوا منه عند نقله لنص المادة 420 ق الشركات الفرنسي حرفيا الى الق الت الج. وهو ما يخالف القاعدة العامة التي تتضمن تحريم الفائدة بين الأفراد وأن شركة المحاصة لا تكون إلا بين الأشخاص الطبيعيين مما يستدعي الجزم بأنه يقصد بالفائدة الربح والذي يوزع حسب ما اتفق عليه في العقد وفي حالة عدم ورود أي تحديد نطبق القواعد العامة 425 ق م.
3- حق كل شريك في التنازل عن حصصه: سواء باتفاق جميع الشركاء أو حسب ما اتفق عليه في العقد، غير أنه يمنع تمثيل حقوق الشركاء سندات قابلة للتداول وكل شرط يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 795 مكرر5 ق ت.
إنقضاء شركة المحاصة: تنقضي بالأسباب العامة التي تنقضي بها الشركات كما تنقضي بأسباب انقضاء شركة التضامن اذا كان موضوعها تجاريا.
ما هو خاص بشركة المحاصة أن انقضاؤها لا يتشبع تصفية بالمعنى الق لهذه الكلمة لأنها لا تتمتع بشخصية معنوية ولا ذمة مالية وبالتالي لا يجوز تعيين صفة لها.
وتقتصر التصفية على تقديم حساب للشركاء يحدد فيه نصيب كل منهم في الربح والخسارة وفي حالة ما اذا وقع نزاع بين الشركاء حول القسمة يعين القاضي خبير يتكفل بمهمة تسوية هذا الحساب.ذ
رابعا :شركة المساهمة
تعتبر شركة المساهم النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية أو تجارية بغض النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين، وقد تناول المشرع أحكام شركة المساهمة في الفصل الثالث المعنون بشركات المساهمة من المواد 592 ق ت الى المادة 715 مكرر 132 ق ت لاعتبارها من أعقد الأشخاص المعنوية الخاصة وعرفتها الم 592 ق ت بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها الى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ولا يمكن أن يكون عدد الشركاء فيها أقل من 7 أشخاص (لا يطبق شرط العدد على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية) من هذا التعريف يمكن استخلاص بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات وهي:
1- تحديد مسؤولية المساهم بقدر ما وضعه من المال أي أن مسؤوليته محدودة بقيمة أسهمه (لا يمكن مطالبته بما يفوق هذه القيمة مهما بلغت ديون الشركة والخسائر التي تعرضت لها.
- المساهم لا يكتسب صفة التاجر وبالتالي لا تشترط الأهلية التجارية فيستطيع القاصر أن يكون مساهما عن طريق ممثله الق)
2- حصص المساهمين عبارة عن أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية عرفته الم 715 مكرر 40 وهي أهم خاصية تنفرد بها شركة المساهمة الم 592/1 ق ت رأسمالها ينقسم الى أسهم وقابلية السهم للتداول هي التي تضفي على شركات المساهمة الطابع المفتوح (الشركات المفتوحة) (يجوز التصرف فيها دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة) وهذه الخاصية مع خاصية المسؤولية المحدودة من أهم ما يشجع الأفراد على المشاركة فيها كما يستطيع التخلي عنها في أي وقت ولأي كان.
3- عنوان شركة المساهمة يستمد من موضوع نشاطها وقد وجب المشرع أن يكون عنوان الشركة متبوعا أو مسبوقا بذكر شكل الشركة أي عبارة "شركة مساهمة" كما أوجب ذكر مبلغ رأس المال 593 ق ت ومكان مدير الشركة ورتب على عدم الاشارة الى هذا العنوان في العقود والمستندات التي توقع من ممثلي الشركة عقوبات جزائية منصوص عليها في الم 833 ق ت (غرامات مالية). (شركة المساهمة للبناء، الشركة الجزائرية للصناعات الغذائية،...).
4- رأس مال شركة المساهمة والذي يختلف باختلاف الطريقة التي تأسست بها حسب نص المادة 594 ق ت بحيث لا يقل عن 5 ملايين دينار جزائري على الأقل اذا ما لجأت الشركة الى العلنية للإدخار ومليون دينار في حالة التأسيس الفوري.
5- الحد الأدنى لعدد الشركاء في المادة 592/2 ق ت بحيث لا يمكن أن يقل عن 7 باستثناء الشركات التي يكون رأس مالها أموال عمومية.
(الشرط غالبا ما يتم التحايل عليه خاصة وأنه لا يوجد مانع من أن يكون الأشخاص المعنويين شركاء مع الأشخاص الطبيعيين في تأسيس شركة المساهمة) اذ شركة أجنبية كويتية ج ر رقم 04/2004 لديها 1994 سهم و6 أسهم وزعت على أشخاص طبيعية سهم لكل واحد) وهذا ما أدى الى خلق ما يسمى بالشركة المساهمة المبسطة يمكن تأسيسها من شخص واحد أو شخصين فأكثر (بعض التشريعات الأوروبية ومنها الق الفرنسي).
تأسيس شركة المساهمة:
لقد فرق المشرع بين اجراءت تأسيس شركات المساهمة حسب طريقة تجميع رأس المال فإذا تم طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام عن طريق اللجوء الى الجمهور قصد الحصول على أموال يسمى بالتأسيس باللجوء العلني للإدخار والذي يتطلب رأس مال لا يقل عن 5 ملايين دينار ويتطلب هذا التأسيس مراحل متتابعة ويخضع لقيود تشريعية وتنظيمية معقدة أما اذا اقتصر الاكتتاب على المؤسسين دزن اللجوء الى الاكتتاب العام فيسمى بالاكتتاب الفوري (التأسيس الفوري) ويشترط فيه رأس مال لا يقل عن مليون دينار كما أنه يتميز بأحكام بسيطة في إجراءاته.
-تأسيس شركات المساهمة باللجوء العلني للإدخار:
يقصد بهذه الطريقة لجوء المؤسسين الى الجمهور للحصول على رأس المال وقد أوجب المشرع اتباع اجراءات معينة من قبل المؤسسين وذلك على مرحلتين هامتين هما:
المرحلة الأولى: تبدأ بإعداد مشروع الق الأساسي للشركة والذي يتضمن مجموعة من البيانات (أسماء المؤسسين، مهنتهم وجنسيتهم وعناوينهم واسم الشركة والغرض منها ومركزها ومدتها، ومقدار رأس المال وقيمة كل سهم يتم تحريره من طرف الموثق بناءا على طلب واحد أو أكثر من المؤسسين وتودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسب ما جاء في نص المادة 595 ق ت (تتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها).
المرحلة الثانية: تبدأ مرحلة الإكتتاب في رأس المال ونقصد بالاكتتاب الاعلان الارادي عن رغبة المكتتب في الانضمام الى الشركة تحت التأسيس بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول و لأهمية عملية الاكتتاب لا بد من توافر شروط إجرائية وموضوعية تتمثل فيما يلي:
1- الشروط الاجرائية للإكتتاب: نصت الم 595/2 ق ت: ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم اعلانا للإكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم. وقد نظم المرسوم التنفيذي 95/438 الذي يتضمن تطبيق أحكام الق الت المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات ج ر 80 لسنة 1995 كيفيات تطبيق هذه المادة وقد نصت الم 2 منه على أن الاعلان ينشر في النشرة الرسمية للاعلانات الت قبل الشروع في عمليات الاكتتاب ويجب أن يتضمن مجموعة من البيانات منها (تسمية الشركة، مبلغ رأس مالها الذي يكتب به، عنوانها، مقرها، موضوعها، مدتهاـ تاريخ ايداع مشروع الق الأساسي للشركة... الخ من البيانات.
طريقة الاكتتاب: حسب المادة 597 ق ت يتم اثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم والمرسوم التنفيذي السالف الذكر وضح كيفية اعداد هذه البطاقة والبيانات التي يجب أن تتضمنها في الم 4 منه (بيانات تتعلق بالشركة وأخرى تتعلق بالمكتتب).
وتودع الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا حسب الم 598 ق ت وتكون هذه الأموال لديه على سبيل الوديعة والمادة 5 من المرسوم التنفيذي ألقت عبء ايداع هذه الأموال لدى الموثق أو البنك على عاتق الأشخاص الذين تسلموا هذه الأموال في أجل 8 أيام من تاريخ تسلمها، (الاكتتابات تكون مثبتة بواسطة عقد موثق) ويؤكد أن الدفعات المصرح بها من طرف المؤسسين مطابق بمقدار المبالغ المودعة لديه أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا.
وتطبيقا لنص الم 600 ق ت فإن المؤسسون بعد التصريح بالإكتتاب والدفعات يقومون باستدعاء المكتتبين الى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم (الم 6 من المرسوم 95/438) وهذه الجمعية لا توجد إلا في التأسيس باللجوء العلني للإدخار وتعتبر من مراحل تأسيس الشركة وعليه لا بد من الإشارة اليها.
كيفية انعقادها: المؤسسين بعد التصريح بالإكتتاب والدفعات يقومون باستدعاء المكتتبين الى جمعية عامة تأسيسية الم 600/1 ق ت يتضمن هذا الاستدعاء مجموعة من البيانات منها اسم الشركة، شكلها، عنوان مقرها، مبلغ رأس مالها ويوم الجمعية وساعتها ومكانها وجدول أعمالها (الم 6 من المرسوم التنفيذي) وينشر هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للاعلانات الق وفي جريدة مؤهلة لاستلام الاعلانات الق في ولاية مقر الشركة قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية.
وذلك من أجل اطلاع المكتتبين على نظام الشركة ومساهمتهم في ادارة الشركة عن طريق تعيين أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات الأولون.
(التصويت يتم بنفس النصاب والأغلبية المقررة في الجمعيات غير العادية 602/2 ق ت)
صلاحياتها: الم 600/2 ق ت تتمثل أهم صلاحياتها فيما يلي:
1- تثبت الجمعية التأسيسية أن رأس المال قد اكتتب فيه تماما وذلك بالنسبة للأسهم النقدية بنسبة 4/1 والعينية بالكامل الم 596 ق ت.
2- تبدي الجمعية التأسيسية موافقتها على العقد التأسيسي للشركة الذي لا يقبل التعديل الا بموافقة جميع المكتتبين (فبالموافقة على المشروع التأسيسي يصبح العقد نهائيا).
3- تعيين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة وواحد أو أكثر من مندوبي الحسابات.
4- التصديق على الحصص العينية 601/3 ق ت.
بعد القيام بكافة الاجراءات السابقة تقوم الجمعية التأسيسية بوضع محضر عن ذلك يتضمن اعلان تأسيس الشركة وهنا يوجب الق على أعضاء مجلس الادارة الأولون القيام بالاجراءات الأولية للنشر والبدء في اتمام الشروط الشكلية التي تشترط لصحة الشركات التجارية.
-اذ لم يحز الق لوكيل الشركة سحب الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري الم 604/1 ق ت.
ونصت نفس الم في فقرتها 2 على أنه إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر من تاريخ ايداع مشروع الق الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب امام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لاعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.(اذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة تزول شخصيتها المعنوية). ويترتب على عدم قيام مؤسسي الشركة بتلك الاجراءات بطلان الشركة وان كان بطلان خاص الا أنه حسب الم 715 مكرر 21 يترتب عليه مسؤولية تضامنية بين كل من مؤسسي الشركة والقائمين بالادارة الذين كانو في وظائفهم وقت وقوع البطلان عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة.
2- الشروط الموضوعية للإكتتاب: حتى يكون صحيحا:
- يجب أن يكون الاكتتاب بكامل رأس المال: حسب الم 596 ق ت (يجب الاكتتاب في جميع الأسهم المعروضة وليس في جزء منها لأن ذلك يؤدي الى إبطال الإكتتاب)
وقد ميز المشرع بين الأسهم التي تمثل حصصا عينية وأوجب الوفاء بقيمتها كاملة عند تأسيس الشركة 596 ق ت أما الأسهم النقدية فيجب على كل مكتتب أن يقوم بأداء الربع على الأقل على أن يتم وفاء الباقي 4/3 مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الادارة في أجل لا يمكن أن يتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
-يجب أن يكون الاكتتاب نهائيا وجديا: (فلا يجوز الاكتتاب المعلق على الشرط كأن يشترط المساهم أن يكون مديرا للشركة بعد تكوينها) ومراعاة هذا الشرط تظهر من حيث الزام الق المساهم بتقديم الربع على الأقل ومن جهة أخرى نصت الم 715 مكرر 47 على أنه يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتتابها وفي حالة عدم القيام بذلك تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع الموجه الى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق التنظيم (الم 17-18 من المرسوم التنفيذي توضح كيفيات بيع الأسهم غير المدفوعة)
للمساهم التصرف في أسهمه قبل الوفاء بها كاملة عن طريق البيع ويجرى التنازل عنها عن طريق نقل قيدها الى المشتري في دفاتر الشركة بعد قيد الشركة 715 مكرر 51 ق ت. ويجوز للشركة إذا لم تستوف قيمة السهم من المتنازل اليه الأخير أن ترجع على المكتتب الأصلي.
3- التأسيس الفوري لشركة المساهمة: أو التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار: أي أن الإكتتاب يقتصر على مؤسسي الشركة فقط دون توجيه الدعوة الى الجمهور، وتنص المادة 605 من الق الت.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595-597-600،601/2-3-4 602-603 عندما لا يتم اللجوء علانية للإدخار من خلال هذه المادة نستخلص ما يلي: (في نفس الوقت مقارنة بين نوعي التأسيس).
- إلغاء الم 595 ق ت يبرر بأنه لا وجود لما يسمى بمشروع التأسيس وايداعه لدى الموثق بل هناك عقد تأسيس مباشرة.
- إلغاء الم 597 في التأسيس الفوري لا وجود لمل يسمى ببطاقات الاكتتاب ففي التأسيس الفوري هناك عقد مساومة لا عقد انضمام كما في التأسيس المتتابع.
- إلغاء الم 600-601-602-603 فلا وجود لجمعية تأسيسية وكل ما يتعلق بإختصاصاتها في التأسيس الفوري.
أما حسب المادة 606 والتي تحيلنا الى الم 599 المتعلقة بالتأسيس العلني للإدخار لا بد من تدخل الموثق في كلا نوعي التأسيس ويجب أن يكون العقد رسميا(الاكتتابات مثبتة بواسطة عقد موثق).
ويتم توقيع الق الأساسي تطبيقا للم 608 ق ت من طرف كل مساهم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مزود بتفويض خاص بعد تصريح الموثق بالدفعات.
بالنسبة للشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب فهي واحدة في كلا التأسيسين وبالرجوع للم 596 ق ت شرط الوفاء بكامل رأس المال جديته.
ويعين القانون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبي الحسابات الأولون في القوانين الأساسية حيث الم 609 ق ت على خلاف في التأسيس العلني للإدخار تعينهم الجمعية التأسيسية.
خلاصة
الشركة بشكل عام هي عقد يُلزِم شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع بغرض الربح عن طريق مُساهمة كلاً منهم بحصة من المال، فهي بداية بناء كيان اقتصادي وتُعتبر الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة من أهم شركات الأموال .
م الشركات على اختلاف انواعها شركات اموال او شركات أشخاص من أهم الاعمال التجارية التي يبنى عليها الاقتصاد فهي محرك التنمية الاقتصادية ، نظمها المشرع الجزائري وحرص على وجوب احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بتأسيسها سواء الشروط العامة او الخاصة وهذا حماية منه لحقوق الشركاء ودائني الشركة في نفس الوقت .
تعليقات
إرسال تعليق