شركة المساهمة
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية أو تجارية بغض النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين، وقد تناول المشرع أحكام شركة المساهمة في الفصل الثالث المعنون بشركات المساهمة من المواد 592 ق ت الى المادة 715 مكرر 132 ق ت لاعتبارها من أعقد الأشخاص المعنوية الخاصة وعرفتها الم 592 ق ت بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها الى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ولا يمكن أن يكون عدد الشركاء فيها أقل من 7 أشخاص (لا يطبق شرط العدد على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية) من هذا التعريف يمكن استخلاص بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات وهي:
1- تحديد مسؤولية المساهم بقدر ما وضعه من المال أي أن مسؤوليته محدودة بقيمة أسهمه (لا يمكن مطالبته بما يفوق هذه القيمة مهما بلغت ديون الشركة والخسائر التي تعرضت لها.
- المساهم لا يكتسب صفة التاجر وبالتالي لا تشترط الأهلية التجارية فيستطيع القاصر أن يكون مساهما عن طريق ممثله القانوني.
2- حصص المساهمين عبارة عن أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية عرفته الم 715 مكرر 40 وهي أهم خاصية تنفرد بها شركة المساهمة الم 592/1 ق ت رأسمالها ينقسم الى أسهم وقابلية السهم للتداول هي التي تضفي على شركات المساهمة الطابع المفتوح (الشركات المفتوحة) (يجوز التصرف فيها دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة) وهذه الخاصية مع خاصية المسؤولية المحدودة من أهم ما يشجع الأفراد على المشاركة فيها كما يستطيع التخلي عنها في أي وقت ولأي كان.
3- عنوان شركة المساهمة يستمد من موضوع نشاطها وقد وجب المشرع أن يكون عنوان الشركة متبوعا أو مسبوقا بذكر شكل الشركة أي عبارة "شركة مساهمة" كما أوجب ذكر مبلغ رأس المال 593 ق ت ومكان مدير الشركة ورتب على عدم الاشارة الى هذا العنوان في العقود والمستندات التي توقع من ممثلي الشركة عقوبات جزائية منصوص عليها في الم 833 ق ت (غرامات مالية). (شركة المساهمة للبناء، الشركة الجزائرية للصناعات الغذائية،...).
4- رأس مال شركة المساهمة والذي يختلف باختلاف الطريقة التي تأسست بها حسب نص المادة 594 ق ت بحيث لا يقل عن 5 ملايين دينار جزائري على الأقل اذا ما لجأت الشركة الى العلنية للإدخار ومليون دينار في حالة التأسيس الفوري.
5- الحد الأدنى لعدد الشركاء في المادة 592/2 ق ت بحيث لا يمكن أن يقل عن 7 باستثناء الشركات التي يكون رأس مالها أموال عمومية.
هدا الشرط غالبا ما يتم التحايل عليه خاصة وأنه لا يوجد مانع من أن يكون الأشخاص المعنويين شركاء مع الأشخاص الطبيعيين في تأسيس شركة المساهمة) اذ شركة أجنبية كويتية ج ر رقم 04/2004 لديها 1994 سهم و6 أسهم وزعت على أشخاص طبيعية سهم لكل واحد) وهذا ما أدى الى خلق ما يسمى بالشركة المساهمة المبسطة يمكن تأسيسها من شخص واحد أو شخصين فأكثر (بعض التشريعات الأوروبية ومنها الق الفرنسي).
تأسيس شركة المساهمة:
لقد فرق المشرع بين اجراءت تأسيس شركات المساهمة حسب طريقة تجميع رأس المال فإذا تم طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام عن طريق اللجوء الى الجمهور قصد الحصول على أموال يسمى بالتأسيس باللجوء العلني للإدخار والذي يتطلب رأس مال لا يقل عن 5 ملايين دينار ويتطلب هذا التأسيس مراحل متتابعة ويخضع لقيود تشريعية وتنظيمية معقدة أما اذا اقتصر الاكتتاب على المؤسسين دزن اللجوء الى الاكتتاب العام فيسمى بالاكتتاب الفوري (التأسيس الفوري) ويشترط فيه رأس مال لا يقل عن مليون دينار كما أنه يتميز بأحكام بسيطة في إجراءاته.
-تأسيس شركات المساهمة باللجوء العلني للإدخار:
يقصد بهذه الطريقة لجوء المؤسسين الى الجمهور للحصول على رأس المال وقد أوجب المشرع اتباع اجراءات معينة من قبل المؤسسين وذلك على مرحلتين هامتين هما:
المرحلة الأولى: تبدأ بإعداد مشروع الق الأساسي للشركة والذي يتضمن مجموعة من البيانات (أسماء المؤسسين، مهنتهم وجنسيتهم وعناوينهم واسم الشركة والغرض منها ومركزها ومدتها، ومقدار رأس المال وقيمة كل سهم يتم تحريره من طرف الموثق بناءا على طلب واحد أو أكثر من المؤسسين وتودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسب ما جاء في نص المادة 595 ق ت (تتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها).
المرحلة الثانية: تبدأ مرحلة الإكتتاب في رأس المال ونقصد بالاكتتاب الاعلان الارادي عن رغبة المكتتب في الانضمام الى الشركة تحت التأسيس بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول و لأهمية عملية الاكتتاب لا بد من توافر شروط إجرائية وموضوعية تتمثل فيما يلي:
1- الشروط الاجرائية للإكتتاب: نصت الم 595/2 ق ت: ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم اعلانا للإكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم. وقد نظم المرسوم التنفيذي 95/438 الذي يتضمن تطبيق أحكام الق الت المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات ج ر 80 لسنة 1995 كيفيات تطبيق هذه المادة وقد نصت الم 2 منه على أن الاعلان ينشر في النشرة الرسمية للاعلانات الت قبل الشروع في عمليات الاكتتاب ويجب أن يتضمن مجموعة من البيانات منها (تسمية الشركة، مبلغ رأس مالها الذي يكتب به، عنوانها، مقرها، موضوعها، مدتهاـ تاريخ ايداع مشروع الق الأساسي للشركة... الخ من البيانات.
طريقة الاكتتاب: حسب المادة 597 ق ت يتم اثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم والمرسوم التنفيذي السالف الذكر وضح كيفية اعداد هذه البطاقة والبيانات التي يجب أن تتضمنها في الم 4 منه (بيانات تتعلق بالشركة وأخرى تتعلق بالمكتتب).
وتودع الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا حسب الم 598 ق تجاري وتكون هذه الأموال لديه على سبيل الوديعة والمادة 5 من المرسوم التنفيذي ألقت عبء ايداع هذه الأموال لدى الموثق أو البنك على عاتق الأشخاص الذين تسلموا هذه الأموال في أجل 8 أيام من تاريخ تسلمها، (الاكتتابات تكون مثبتة بواسطة عقد موثق) ويؤكد أن الدفعات المصرح بها من طرف المؤسسين مطابق بمقدار المبالغ المودعة لديه أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا.
وتطبيقا لنص الم 600 ق ت فإن المؤسسون بعد التصريح بالإكتتاب والدفعات يقومون باستدعاء المكتتبين الى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم (الم 6 من المرسوم 95/438) وهذه الجمعية لا توجد إلا في التأسيس باللجوء العلني للإدخار وتعتبر من مراحل تأسيس الشركة وعليه لا بد من الإشارة اليها.
كيفية انعقادها: المؤسسين بعد التصريح بالإكتتاب والدفعات يقومون باستدعاء المكتتبين الى جمعية عامة تأسيسية الم 600/1 ق ت يتضمن هذا الاستدعاء مجموعة من البيانات منها اسم الشركة، شكلها، عنوان مقرها، مبلغ رأس مالها ويوم الجمعية وساعتها ومكانها وجدول أعمالها (الم 6 من المرسوم التنفيذي) وينشر هذا الاستدعاء في النشرة الرسمية للاعلانات الق وفي جريدة مؤهلة لاستلام الاعلانات الق في ولاية مقر الشركة قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية.
وذلك من أجل اطلاع المكتتبين على نظام الشركة ومساهمتهم في ادارة الشركة عن طريق تعيين أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات الأولون.
(التصويت يتم بنفس النصاب والأغلبية المقررة في الجمعيات غير العادية 602/2 ق ت)
صلاحياتها: الم 600/2 ق ت تتمثل أهم صلاحياتها فيما يلي:
1- تثبت الجمعية التأسيسية أن رأس المال قد اكتتب فيه تماما وذلك بالنسبة للأسهم النقدية بنسبة 4/1 والعينية بالكامل الم 596 ق ت.
2- تبدي الجمعية التأسيسية موافقتها على العقد التأسيسي للشركة الذي لا يقبل التعديل الا بموافقة جميع المكتتبين (فبالموافقة على المشروع التأسيسي يصبح العقد نهائيا).
3- تعيين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة وواحد أو أكثر من مندوبي الحسابات.
4- التصديق على الحصص العينية 601/3 ق ت.
بعد القيام بكافة الاجراءات السابقة تقوم الجمعية التأسيسية بوضع محضر عن ذلك يتضمن اعلان تأسيس الشركة وهنا يوجب الق على أعضاء مجلس الادارة الأولون القيام بالاجراءات الأولية للنشر والبدء في اتمام الشروط الشكلية التي تشترط لصحة الشركات التجارية
الشروط الموضوعية للإكتتاب: حتى يكون صحيحا:
- يجب أن يكون الاكتتاب بكامل رأس المال: حسب الم 596 ق ت (يجب الاكتتاب في جميع الأسهم المعروضة وليس في جزء منها لأن ذلك يؤدي الى إبطال الإكتتاب).
وقد ميز المشرع بين الأسهم التي تمثل حصصا عينية وأوجب الوفاء بقيمتها كاملة عند تأسيس الشركة 596 ق ت أما الأسهم النقدية فيجب على كل مكتتب أن يقوم بأداء الربع على الأقل على أن يتم وفاء الباقي 4/3 مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الادارة في أجل لا يمكن أن يتجاوز 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
-يجب أن يكون الاكتتاب نهائيا وجديا: (فلا يجوز الاكتتاب المعلق على الشرط كأن يشترط المساهم أن يكون مديرا للشركة بعد تكوينها) ومراعاة هذا الشرط تظهر من حيث الزام الق المساهم بتقديم الربع على الأقل ومن جهة أخرى نصت الم 715 مكرر 47 على أنه يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتتابها وفي حالة عدم القيام بذلك تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع الموجه الى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق التنظيم (الم 17-18 من المرسوم التنفيذي توضح كيفيات بيع الأسهم غير المدفوعة)
للمساهم التصرف في أسهمه قبل الوفاء بها كاملة عن طريق البيع ويجرى التنازل عنها عن طريق نقل قيدها الى المشتري في دفاتر الشركة بعد قيد الشركة 715 مكرر 51 ق ت. ويجوز للشركة إذا لم تستوف قيمة السهم من المتنازل اليه الأخير أن ترجع على المكتتب الأصلي.
.
-اذ لم يحز الق لوكيل الشركة سحب الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري الم 604/1 ق ت.
ونصت نفس الم في فقرتها 2 على أنه إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر من تاريخ ايداع مشروع الق الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب امام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لاعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.(اذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة تزول شخصيتها المعنوية). ويترتب على عدم قيام مؤسسي الشركة بتلك الاجراءات بطلان الشركة وان كان بطلان خاص الا أنه حسب الم 715 مكرر 21 يترتب عليه مسؤولية تضامنية بين كل من مؤسسي الشركة والقائمين بالادارة الذين كانو في وظائفهم وقت وقوع البطلان عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة.
تعليقات
إرسال تعليق